أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥ - الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل

الخليطين و اختيار المكان الشريف الذي لا مانع من تلويثه بالنجاسة السالم من القذارات و بذل الجهد في إكرامه و احترامه.

الفَصْل السّادِس: حقيقة الغسل

الغسل عبارة عن مجموع ثلاثة أغسال كل واحد منها على نحو غسل الجنابة: ترتيبياً أو ارتماسياً.

أما الارتماسي فيعتبر فيه ثلاثة ارتماسات بثلاثة مياه مع ثلاث نيّات يقارن بهن الكون تحت الماء كل واحدة عن غسل، و الأحوط تقديم النية الجامعة.

و أما غسل الترتيب فهو عبارة عن ثلاثة أغسال بثلاثة مياه بثلاث نيات يقارن بهن الشروع بالرأس و لا مانع من التقديم حين الشروع في المقدمات، و الأحوط تقديم النية الرابعة و هي النية الجامعة.

أولها: بماء السدر ممروساً أو مسحوقاً لتحقق إضافته إليه مبتدئاً بالرأس حتى تمامه إلى أسفل الرقبة ثمّ الجانب الأيمن و هو نصف البدن الأيمن من أسفل الرقبة حتى يتمه إلى باطن القدم الأيمن، ثمّ بالجانب الأيسر و هو نصف البدن الأيسر حتى يتمه إلى باطن القدم الأيسر و العورة و السرّة يكرر غسلهما أو ينصفهما و يلزم إدخال بعض أجزاء الحدود ليحصل يقين الترتيب.

ثانيها: بماء الكافور على ذلك النحو و يكتفي بالمسمى مع صدق الاسم، و ورد قدر نصف حبة.

ثالثها: بماء القراح كذلك مرتباً لها فلو قَدَّم مؤخراً أو أَخَّر مقدماً من غسل على غسل أو عضو على عضو عمداً أو سهواً أعاد على