أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨ - الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل

أخرى فتكون الأغسال خمسة و الغسلات الزائدة إحدى عشر غير إنّ عمل غير المألوف في النفس منه شيء.

و يستحب أن لا يقطع الماء من غسل العضو حتى يتمه و أن يجعل مع الكافور في الغسل و الثانية شيئاً من الذريرة و هي فتات قصب الطيب يجاء به من الهند و قيل مطلق الطيب المسحوق و قيل أخلاط من الطيب من اليمن، و قيل حبوب تسبه حب الحنطة، و قيل نبات طيّب، و قيل الورس و قيل الزعفران و قيل غير ذلك، و تركها للخلاف في حقيقتها أحوط، و إكثار الماء إذا بلغ الحقوين و وضع خرقة على يده حال الغسل، و قد يجب لغسل العورة إذا وجب على من ليس له مسها، و وقوف الغاسل عن أحد جانبيه و لا يركبه و لعل الأيمن أولى، و إمرار اليد على البدن و دلكه بها أو ما يقوم مقامها و مسح بطنه قبل كل من الغسلات من الغسلين الأوليين دون الثالث و خصوصاً ثالثة الغسل الثالث دون الحبلى خوفا من إجهاضها، و تنشيفه بثوب بعد الفراغ و أن يدعوا الغاسل له فعن أبي جعفر (عليه السلام) (أيما مؤمن غسّل مؤمناً فقال إذا قلبه: اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن، و قد أخرجت روحه منه و فرقت بينهما فعفوك عفوك إلّا غفر الله له ذنوب سنة إلّا الكبائر) و عن الصادق (عليه السلام) (ما من مؤمن يغسل مؤمناً و يقول و هو يغسله: رب عفوك عفوك إلّا عفى الله عنه).

و يكره إقعاده و وضع الغاسل له بين رجليه، و حلق رأسه و عانته و نتف إبطه وقص شاربه أو شيء من شعره أو شيء من أظفاره و تنظيفهما من الوسخ و الإكثار من تنظيف بدنه، و ربما حرم إذا بلغ حدّ