أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠ - المبحث السادس التحنيط

و يستحب المحافظة على الدرهم و هو نصف مثقال صيرفي و ربع عُشرِه ثمّ و أفضل منه المثقال الشرعي و هو عبارة عن الذهب العتيق الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، و أولى من ذلك أربعة دراهم عبارة عن مثقالين و عُشر مثقال بالصيرفي، و أولى منه أربعة دنانير عبارة عن ثلاثة مثاقيل صيرفية، و أولى منه ثلاثة عشر درهما عبارة عن تسعة دنانير و ثلث دينار و هي سبعة مثاقيل صيرفية، و هذا منتهى الفضل و هو خاص بالحنوط و كافور الغسل خارج عنه و الاعتبار بالدنانير أضبط.

و يستحب خلطه بالتربة الحسينية و سحقه باليد فإن لم يتمكن على سحقه لها فيفريها و يكره خلطه بشيء من الطيب سوى الذريرة المسماة في اللغة قُمَحة- مضمومة القاف مفتوحة الميم مشدة- كحب الحنطة في اللون و الشكل و الأحوط تركها لاختلافهم في معناها كما مرّ.

و يجب سحقه و وضع شيء على المساجد السبعة و الاحوط مسحها أو الجبهة مقدمة مع التعارض على غيرها و يتخير في اختيار ما يشاء مما عداها و لا يجب استيعابها إذ المدار على ما يسمّى تحنيطاً. و يستحب إلحاق الصدر و وسط الراحتين و الرأس و اللحية و باطن القدم و معقد الشراك و طرف الأنف و اللبة و هي المنخر موضع القلادة و الفرج. و يكره في العين و المنخر و الفم.