أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩ - المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن

ليحرقه أو يمثل به أو يهتك حرمته بجعله غرضا للنشاب أو لعبة للصبيان و ربما وجب في مثل هذا.

و منها أن يكون ذلك لإيصاله إلى محلٍّ يرجى به فوزه بالثواب و نجاته من العقاب كالنقل إلى المشاهد المشرفة بل مقابر مطلق الأولياء و الشهداء و العلماء و الصلحاء، و ربما كان هذا القسم أولى من غيره فيخرجه كلًا أو بعضاً عظماً أو لحماً أو مجتمعاً و لو لا قيام الإجماع و السيرة على عدم وجوبه لقلنا بالوجوب في بعض المحال.

و منها أن يكون في أرض مغصوبة و لم يتعقبه رضى المالك.

و منها أن يكون في بطنه أو في قبره مال معتد به للوارث أو غيره، و القول بجوازه لمطلق المال غير بعيد الوجه، و في وجوب بذل المال من أصل المال لدفع النبش أو الشق أو الإحراق و نحوها إن أمكن وجه و في تقديمها على الكفن و الحنوط و ماء الغسل وجه وجيه.

و منها أن يتوقف على رؤيته شهادة تتوقف عليها مواريثه و أحكامه أو ثبوت حق جناية و نحوها.

و منها أن يكون في حفرة لم يبلغ حدّ الإجزاء.

و منها أن يكون موجهاً لغير القبلة و في إلحاق من جُعِل على اليسار مستقبلًا وجه.

قيل و منها ما إذا لم يكن مغسّلًا أو مكفناً أو محنطاً أو مُصلًا عليه و فات وقت الصلاة عليه في قبره و فيه إشكال، و لو أخرج أو خرج اتفاقا أتى له بالفائت له من الأعمال، و الظاهر الإجزاء بالصلاة على القبر لو وقعت في وقتها و لا حاجة إلى إعادتها و لو اضمحل بدنه أو أكله حيوان