أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤ - الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه

الماء المطلق عليها و لو بسبب أحد الخليطين لم يجز استعمالها، و أن يكون من المياه التي لا تنفعل بملاقاة النجاسة كالماء الجاري و الكر و نحوهما فيما لو غسل ارتماساً فإنه لو أريد ذلك لزم أن يوضع أحد الخليطين على ماء معصوم فيؤتى بحكمه ثمّ يوضع الخليط الآخر على آخر و يؤتى بعمله ثمّ يرمس ثالثة في الماء القراح، و الأحوط الاحتراز عن كونه من مجمع ماء غسالة الجنب أو مجمع ماء الاستنجاء مع أن الأقوى في الأخير المنع.

و يستحب نزاهتها من الأقذار و كونها من المياه الشريفة كماء الفرات أو المياه النابعة في الأماكن المشرفة و خلوها من شبهة النجاسة.

و يكره الحار منها ما اكتسب الحرارة من نار أو غيرها و إرسالها في الكنيف أو بالوعة مُعَدّة للنجاسة، و لا يجب على الناس بذلها أو بذل الخليطين أو بذل قيمتهن إلّا لزوجة أو مملوك، و إنما الواجب عموماً القيام بالأعمال البدنية و لو قيل بوجوب بذل أسباب التجهيز للوالدين لم يكن بعيد.

الفَصْل الخَامِس: فيما يغسل فيه أو عليه أو منه

فيما يغسل فيه أو عليه أو منه مِن مكان أو ساجة أو نحوهما، و يشترط إباحة المكان أرضاً و هواءً. فلا يصحّ في مكان مغصوب في نفسه أو في هواه ما لم يكن من الأرض المتسعة، أما فيها فيصحّ ما لم يكن الغاسل أو الميت غاصباً. و إباحة ما يوضع عليه من أخشاب أو باب أو نحوهما و إباحة الأواني التي يغسل بها أو منها و مجاري الماء في وجه قوي و مع الحمل لا بأس بذلك كلِّه، و يلزم ضمان القيمة و الأجرة. و يستحب جعله تحت ظلال و غسل الأواني بعد الفراغ من كل من الغسلتين من أثر