أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١١ - المبحث الثاني الاحتضار

المبحث الثاني: الاحتضار

و إنما سُمّي احتضار لحضور الملائكة أو الأرحام أو مطلق الناس عنده، و يسمى نزعاً لأنه وقت نزع الروح من البدن و سوقاً لأنها تُساق منه إلى خارج.

إذا احتضر المؤمن و دنا أجله وجب على الناس كفاية- و إن كان الولي أولى- بالحضور عنده لحفظه مما يرد عليه من العوارض الباعثة على تعجيل حتْف أنفه و إهانة نفسه، و أن يُستقبل به القبلة إن لم يستقبل بنفسه بوضعه على قفاه و جعل وجهه و مقاديم بدنه و باطن قدميه إلى القبلة، و لا عبرة بيديه فإن تعذر الاستقبال على ذلك الوجه فعلى هيئة المضطجع مخيّراً بين الأيمن و الأيسر و إن كان الأول أولى، و إن كان في مكان ضيّق أو محمل أو نحوه استقبل به على هيئة الجالس و هكذا و يسقط الحكم لو كان على دابة أو في سفينة سائرتين أو مصلوباً أو مقتولًا حدّاً أو قِصاصاً، و لو قيل بوجوب الاستقبال ابتداءً ثمّ يسقط بعد ذلك أو يستقبل به رأس السفينة أو صدر الدابة لم يكن بعيداً أو يسقط مع التعذر و مع جهل القبلة إلّا أن يعلم المشرق و المغرب و نحوهما فيتوجه بينهما ثمّ إذا مات سقط وجوب الاستقبال إلّا في الدفن و إن استحب في أحوال جميع الوضع مستقراً و لو لم يستقبل به أحد و أمكنه الاستقبال بنفسه وجب عليه.

و يستحب أن يكون رجاؤه أكثر من خوفه كما في الخبر و يستر عورته و كتمان معايبه و رفع القذارات عنه و حسن الظن به حتى لو صدرت منه كلمة كفر حملت على الهذيان و أمره بحسن الظن و تلقينه