أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١ - المبحث السابع الكفن

المبحث السابع: الكفن

يجب تكفين كل من وجب تغسيله من مؤمن أصلي أو تبعي أو ملحق به من سقط بلغ أربعة أشهر أو بعض يلزم تغسيله، و لا يعتبر فيه نيّة و لا فاعل مخصوص، و يُحرَّم أخذ الأجرة على واجبه و إن صح معها، و تحل على مندوبه و الولي أولى به و هو مرتب على التغسيل مع إمكانه، و لا ترتيب بينه و بين التحنيط و الأولى تأخيره عنه.

و يستحب إعداده حال الصحة فضلًا عن المرض كغيره من مقدمات التجهيز لقوله (عليه السلام) (من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين و كان مأجور كلما نظر إليه) و يخرج كغيره من واجبات التجهيز من أصل المال مقدماً على الديون و الوصايا و المواريث، و يؤخذ من بيت المال إن لم يكن للميت مال، و يستحب بذله فيه أجر عظيم لقول الباقر (عليه السلام) (من كفَّن مؤمناً كان كمن ضمن له كسوته إلى يوم القيامة) و ظاهره إرادة البذل دون الفعل، و يجب بذل الواجب منه كغيره من واجبات التجهيز للمملوك، و لا يجب في المبعض على المولى إلّا ما قابل جزء الرق فإن وفى بجزء من الواجب معتبر و لو بمقدار ستر العورة من الكفن مثلا لزم و إلّا فلا، و الأحوط الإتيان بالممكن و كذا يجب بذله للزوجة الدائمة المطيعة حرة كانت أو أَمة، و الأحوط إلحاق المتعة و المطلقة الرجعية و الناشزة بها و لو كان مُعسِراً أو ممتنعاً أخذ من مالها و يرجع به عليه و المقتول في المعركة بين يدي الإمام (عليه السلام) و لم يُدرَك و به رمق و لم يكن مجرداً يدفن بثيابه و لا ينزع منها سوى الفرو و ما أشبه مما يتخذ من الجلود و الخف و القلنسوة و المنطقة إلّا إذا يصيبه منهن دم