أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢ - المبحث السابع الكفن

فإنه يدفن معه، و في إلحاق العمامة بهن قوة دون السراويل، فإن الظاهر إنه يدفن معها كسائر الثياب خلافاً لبعضهم، و تُحَلُّ الأزرار و العقد منهن. و المقتول بحدّ أو قصاص يكتفي بكفنه السابق إن كان.

و المفروض منه ثلاثة أثواب مئزر و قميص و لفافة توضع اللفافة ثمّ يوضع عليها القميص ثمّ يوضع عليه المئزر ثمّ يوضع عليها الميت ثمّ يلف عليه فيكون الماس للبدن هي المئزر و القميص فوقه و اللفافة فوقهما و إذا تعذر حصولها مجتمعة اقتصر على الممكن من اثنين أو واحدة، و لو دار بين الآحاد قدمت اللفافة لشمولها البدن ثمّ القميص لأنه اشمل من المئزر ثمّ المئزر و إذا تعذر الجميع اقتصر على الممكن من الساتر للعورة مقدما للأشمل على غيره، و لو دار الأمر بين العورتين كان القبل مقدماً في وجه قوي. و يشترط فيهن أن يكون كل واحد منهن ساتراً لا يحكى بما تحته، و في اللفافة أن تكون محتوية على تمام البدن و تزيد عليه من الطرفين بما يمكن شدُّه حتى يتم سترها، و في القميص المنكبين إلى نصف الساق، و في المئزر ما يستر السرة و الركبة، و الأقوى الاكتفاء بساتر ما بين الحقوين إلى الركبة ثمّ الأقوى في هذين يجب الطول اعتبار صدق الاسم عرفاً، و عرضاً الاحتواء الذي يتحقق به المصداق العرفي من جانب العرض و لو بخياطة و إن كان الأفضل في المئزر أن يكون محتوياً على ما بين الصدر و القدم و في القميص من المنكبين إليه و في العرض أن يحصل الستر بمجرد اللف لإحدى الحاشيتين على الأخرى من دون حاجة إلى الخياطة.

و يستحب لف الأيمن على الأيسر، و يشترط فيه إباحته و ستر كل