أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣ - المبحث السابع الكفن

قطعة منه و أن يكون من الثياب المعتادة دون ما يُتخَذ من نبات و نحوه، و إن يكون مما تصح صلاة الرجال فيه، فلا يجوز في الحرير المحض و لو مع الاضطرار، و يقوى الجواز بالمكفوف لا سيما إذا نقص عن عرض أربعة أصابع و المُعلَّم و المخلوط و المخيَّط به و ما لا يُتِم الصلاة وحده، و لا يجوز الذهب و لا المذهب و لا جلد غير مأكول اللحم و شعره و ما اتصل به شيء منه مما لا يصح الصلاة به، و لا بأس بما كان من إنسان أو حيوان صغير و لا المتنجس بغير المعفوِّ عنه، و الظاهر عدم جريان العفو هنا، و الأحوط ترك التكفين بالجلود مطلقاً و يجب غسل النجاسة منه إن حصلت قبل الدخول في القبر و عُلِم بها. و أما في القبر فحكمها القرض كما سيجيء.

و يستحب التكفين بما كان تعبد لله به من صلاة أو إحرام أو نحوهما. و يستحب أن يزاد فيه حبرة حمراء غير مطرزة بالذهب و لا بالحرير و مع عدم الحبرة يؤتى بالممكن و مع عدمها يجعل غيرها بدلها و هي كيفية ضرب من برود اليمن و هو ثوب يصنع باليمن من قطن أو كتان مخطط ثمّ يستحب أن تكون عِبرية- بكسر العين أو فتحها- منسوبة إلى عَبَرة جانب الوادي أو موضع أو ثوب أظفار حصن باليمن أو بلده فيه قرية من صنعاء فإن فُقِدا فمن غيرها و خرقة تشتد بها شدّا شديداً من الحقوين إلى الرجلين و يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن و يغمزها في الموضع الذي لُفَّت فيه.

و يستحب أن يكون طولها ثلاثة أذرع و نصف بذراع اليد المتعارفة و لا اعتبار بذراع الميت في عرض شبر أو شبر و نصف. و يُزاد للذكر