أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨ - الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه

فيها نية القربة يصحّ وقوعها من أي متولّي كان مؤمناً أو غيره بالغاً أو لا عاقلًا أو لا بأذن الولي و بدونه و إن فعل حراماً بالمباشرة فيما فيه الولاية. و أما ما كان من العبادات فلا يتولى شيئاً منها سوى المؤمن العاقل البالغ مع إذن الولي فيما له ولايته و إن وقع من المميز صحَّ، و لم يسقط تكليف المكلفين إلّا مع الاطلاع الباطني، و اشتراط العوَض لا يفسد شيئاً من القسم الأول و إن خلا الفعل عن نيّة القربة إلّا إن الاشتراط و الأخذ في الواجب محظور، و في قسم العبادات كالغسل و الصلاة و الذكر و القراءة و الدعاء لا مانع من اشتراطه و أخذه على المندوبات منها أو من أجزائها أو مقدماتها و لا ينافي التقرب، و أما الواجب منها فيحرم فيه الشرط و الأخذ إلّا إنّ أخذ المال حراماً متقدماً أو متأخراً لا ينافي قصد القربة إلّا أن يُعلَم عدم إرادة التقرب و أنّى لنا بذلك و أفعال المسلمين تبنى على الصحة؟! و أما لو كان الدفع على وجه الهبة فلا بأس به على كل حال و لا يجب الفحص عن حال ميت وضعه المسلمون للصلاة أو أرادوا دفنه في أنه غُسِّل أو لا، كفن أو لا، حنط أو لا، بل البناء على الصحة و يسقط بذلك التكليف عن المكلفين.

المبحث الخامس: تغسيل الأموات

و فيه فصول:

الفَصْل الأَوْل: في بيان أجره و ثوابه

و فيه أجر عظيم و ثواب جسيم فعن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أنه قال: ( (من غسل مؤمنا فادّى فيه الأمانة كان له بكل شعرة منه عتق رقبة و رفع له مائة درجة))، فقيل له و كيف يؤدي الأمانة؟ فقال (صلّى الله عليه و آله و سلّم): ( (يستر