أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨ - المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن

إلى غيره أو حضر بعد غيبته فمنع و الحكم هنا إنه إن كان في تكفين أو تحنيط أو مقدمات دفن لم يجز الإكمال و في الصلاة وجهان و الأقوى إن له الإكمال، و الأحوط القطع و الإعادة من رأس و لو كان إماماً أتم المأمومون و كذا لو كانوا منفردين متعددين فمنع بعضهم، و لو شُكَّ في عضو في الحرم أنه من مُحِلٍّ أو مُحْرِم حكم بحِلِّه، و لو شُكَّ في كونه من إنسان أو غيره فلا حكم له، و لو شُكَّ في وجود عظم فيه بني على عدمه، و الأحوط البناء عليه، و كذا الشك في عظام متعددة إنها من واحد أو لا بنيَ على الواحدة فيجتزئ بالكفن الواحد و القبر الواحد و النعش الواحد و هكذا.

المبحث الثالث عشر: فيما بعد الدفن

يحرم نبش قبر المؤمن و من في حكمه احتراماً له، و لو لدفن آخر بل يحرم النبش من دون ضرورة لسبق حق الأول لتقدم حيازته في المباح و تقدمه في الأوقات و اختصاصه في غير ذلك، و إذا انكشف القبر عن الميت مع عدم صيرورته رميماً وجب على الناس دفنه، و الظاهر إن الولي أولى، و في وجوب تكفينه مرة أخرى من ماله مع ذهاب كفنه وجه قريب، و مع عدم سبق تكفينه أو غيره من الأمور المالية يبقى تعلقها بالمال، و يستثنى من حرمة النبش مواضع:

و منها إذا صار رميما فيخرج عن عنوان النبش.

و منها تخليصه من نجاسة في القبر أو قذارات تبعث على إهانته.

و منها كونه في مقابر الكفار و غيرهم من أهل الباطل فتخرجه منها.

و منها أن يخشى على بدنه من إخراج حيوان أو عدو يريد إخراجه