أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢ - الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
و إباحة المكان للمصلي و الميت إلّا المتسع فتجوز ما لم يكن المصلي أو الميت غاصباً.
و إباحة اللباس و عدم المانع لكونه حريراً أو ذهباً في وجه قوي. و الاستقبال و الاستقرار و ستر العورة و وضع الميت مستلقياً و رأسه إلى يمين الإمام، و عدم المانع من صدق اسم الصلاة عليه عرفاً لبعد و غيره، و لا يشترط فيها طهارة من حدث أصغر و لا أكبر و لا خبث في بدن أو ثوب أو غيرها و لا كون الثوب مما لا يؤكل لحمه و لا كونه من المعتاد و مما يمنع من الصلاة فيه، و يفسدها كلما يخل بصورتها من سكون طويل أو فعل كثير أو ضحك أو كلام أو بكاء أو أكل أو شرب أو قراءة قرآن و كذا أفعال اللعب و اللهو و إن قلَّت أو غير ذلك مما يفسد هيئتها و يصرفها عن صدق الاسم لذاته أو كثرته و ما عدا ذلك من منافيات الصلاة لا يقتضي الفساد و لكن الأحوط أن يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الشرائط و الموانع عدا الطهارة من الحدث.
و يستحب الطهارة من الحدث و خصوصاً للإمام و تجزي الترابية و لو مع التمكن من الماء و الأحوط اعتبار خوف فوت الصلاة مع الناس عليها و على كلِّ حال فالمائية أولى، و وقوف المصلي عند وسط الرجُل و صدر المرأة و يتخير في الخنثى المشكل الممسوح، و مع اجتماع الجنائز يقدم الرجل الحرّ إلى الإمام ثمّ الرق ثمّ الصبي الحرّ بالغاً سِتَّ سنين ثمّ غير بالغها ممن يصلى عليه ثمّ الصبي الرق ثمّ الخنثى البالغة الحرة ثمّ صبيتها مرتبة ثمّ الأمة ثمّ صبيتها كذلك ثمّ النساء على هذا التفصيل و لو كان المصلي امرأة قدم الأناثى ثمّ الخناثى ثمّ الرجال على ذلك النحو، و لو