أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧ - الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل

الجميع ملاحظاً في فعل البعض إتمام الغير، و الأقوى فيه كغيره من العبادات عدم اشتراط نيته الوجه و عدم منافاة نيته القطع، و يجيء فيه ما مرّ في مبحث نية الوضوء من حكم الضمائم و غيرها. و يستحب الاستقبال به حال التغسيل في ابتداء وضعه و بعد تمام غسله و في أثنائه مع القطع لاستراحة أو غيرها، و وضعه على ساجة و نحوها، و جعل موضع الرأس أعلى من موضع الرجلين و تليين الأصابع و المفاصل برفق إن أمكن و تغسيله تحت الظل و وضوء الغاسل ثلاث مرات قبل كل غسل وضوء، و نزع الثوب و شبهه من الأسفل و لو بالفتق و لا مانع من جهة حق غريم أو يتيم أو وصية، و طريق الاحتياط غير خفي، و توصية مرة واحدة من غير مضمضة و استنشاق قبل الغسل و تجريده و وضع خرقة على عورته فيما لم يكن الغسل مطلوبا فيه من فوق الثياب، و قيل برجحان الغسل من وراء الثياب مطلقاً أو التغسيل بالحميديات و هي أواني الكبار و غسل يدي الميت إلى نصف الذراع، و روي إلى نصف المرفقين و الفرجين ثلاثاً قبل كل غسل من مائِه، و غسل الرأس ستّاً في كل غسل لكل شق منه غسل مستقل، و غسل الجانبين في كل غسل ثلاث فيكون المجموع أربعا و خمسين غسلة بصب الماء تكاثراً، ثمّ غسل الكف قبل كل غسل مرة و غسل اليدين إلى المرفقين و غسل الفرج ثلاثة ثلاثة قبل الشروع في الغسل بماء السدر مع الحرض [١]، و غسل الرأس بالسدر و غسله بالخَطْميُّ [٢] و الغسل التام برغوة السدر و به مع الحرض


[١] الشنان التي تغسل به اليدين بعد الطعام.

[٢] ضرب من النبات يغسل به الرأس.