أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥ - الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً) و نحو ذلك و للمجنون المستمر جنونه من الصغر بنحو ذلك، و للمستضعف و المراد منه على الأقوى من لا يوالي و لا يعادي و يدخل نفسه في اسم المؤمنين و المخالفين و لا يعرف ما هم عليه بقوله: (اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قِهِم عذاب الجحيم) و ما شاكله و المجهول الحال: (اللهم أنت خلقت هذه النفوس و أنت أمتها تعلم سريرتها و علانيتها أتيناك شافعين فيها فشفّعنا و لها ما تولت و احشرها مع من أحبت) ثمّ يكبر الخامسة في الجميع و ينصرف و يدعو على المنافق الجاحد للحق بعد الرابعة لو صلى عليه تقية أو أجزنا الصلاة عليه إجراءً للاسم و إن لم نوجبها كما هو الأقوى بقوله: (اللهم أملا جوفه ناراً و قبره ناراً و سلط عليه الحيات و العقارب) و ينصرف عليها و يحرم التسليم و القراءة فيها بقصد المشروعية.
و يستحب رفع اليدين إلى النحر مع كل تكبيرة بحيث يبتدأ به بابتدائها و ينتهي بانتهائها و الجهر بالأذكار خصوصاً للإمام و الإخفات للمأموم، و الصلاة على الأنبياء و الأوصياء (عليهم السلام) عند ذكر النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و آله (عليهم السلام)، و الإطالة في الدعاء و الذكر، و وقوع الصلاة نهاراً، و الوقوف بعد الفراغ منها قدر ما بين التكبيرتين، و يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام بعد دخوله معه و لا يجوز عدوله إلى إمام آخر إلّا إذا تمت صلا الإمام أو قطعت لعارض و لو أدرك بعض التكبيرات معه دون بعض أتم، و لو مشى إلى سمت القبلة و لو على القبر مع الذكر أو بدونه، و لو شك الإمام أو المأموم في عدد التكبيرات تبع الشاك منهما الضابط و إذا حضرت جنازة في الأثناء كان له الخيار في