أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣ - الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
قيل باستحباب تقديم أهل الشرف و الدين من الأموات مرتبين كان حسناً، و المعتبر القرب للإمام أو المنفرد دون المأمومين.
و روي أن المصلوب إن كان وجهه إلى القبلة قام المصلى على منكبه الأيمن و إن كان مستدبرها قام على الأيسر، و إن كان منكبه الأيسر القبلة قام على الأيمن و إن كان منكبه الأيمن إلى القبلة قام على الأيسر و لا بأس بالعمل بها.
و يستحب الصلاة جماعة و لا يشترط فيها عدد و وقوف المأموم و إن كان واحد خلف الإمام إلا في النساء و العراة فإن الإمام معهم يقف وسطاً بينهم و لو سبق المأموم بتكبيرة استجب له إتمام العدد مع الإمام و يجوز له الإتمام منفرداً و لو زاد تكبيرة سهواً أو بقصد الذكر فلا تحريم و لا فساد، و مع قصد الجزئية متعمداً يكون مشرعاً عاصياً و إن صحت صلاته، و لو نواها ستّاً من الأصل بطلت، و اختيار الصف الأخير عكس الصلاة، و القرب من الجنازة للإمام و المنفرد، و زيادة الخضوع و الخشوع و تذكر أهوال المعاد و الاعتبار المسجّى بين يديه و إكثار المصلين و نزع الحذاء إلا الخف و إيقاعها في المواضع المعدة و الأماكن المشرفة عدا المساجد فإنها تكره فيها إلا بمكة و وضع الجنائز المتعددة مدرجة رأس كل واحد عند ورك الآخر بشرط أن لا ينتهي الحال إلى أن يكون بعضها خلفه ثمّ أن بقي منها شيء وضع صفّاً آخر و هكذا، و يقوم المصلي وسطهن و الأفضل تخصيص كل ميت بصلاة و الابتداء بالأفضل فالأفضل. و صورتها: أن ينوي التقرب بها على نحو ما مرّ مِراراً و لو نوي كل من المصلين دفعة فرادى أو مأمومين أو دخلوا في أثناء الوجوب في