أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣ - الفَصْل الرابع كيفية الصلاة

قيل باستحباب تقديم أهل الشرف و الدين من الأموات مرتبين كان حسناً، و المعتبر القرب للإمام أو المنفرد دون المأمومين.

و روي أن المصلوب إن كان وجهه إلى القبلة قام المصلى على منكبه الأيمن و إن كان مستدبرها قام على الأيسر، و إن كان منكبه الأيسر القبلة قام على الأيمن و إن كان منكبه الأيمن إلى القبلة قام على الأيسر و لا بأس بالعمل بها.

و يستحب الصلاة جماعة و لا يشترط فيها عدد و وقوف المأموم و إن كان واحد خلف الإمام إلا في النساء و العراة فإن الإمام معهم يقف وسطاً بينهم و لو سبق المأموم بتكبيرة استجب له إتمام العدد مع الإمام و يجوز له الإتمام منفرداً و لو زاد تكبيرة سهواً أو بقصد الذكر فلا تحريم و لا فساد، و مع قصد الجزئية متعمداً يكون مشرعاً عاصياً و إن صحت صلاته، و لو نواها ستّاً من الأصل بطلت، و اختيار الصف الأخير عكس الصلاة، و القرب من الجنازة للإمام و المنفرد، و زيادة الخضوع و الخشوع و تذكر أهوال المعاد و الاعتبار المسجّى بين يديه و إكثار المصلين و نزع الحذاء إلا الخف و إيقاعها في المواضع المعدة و الأماكن المشرفة عدا المساجد فإنها تكره فيها إلا بمكة و وضع الجنائز المتعددة مدرجة رأس كل واحد عند ورك الآخر بشرط أن لا ينتهي الحال إلى أن يكون بعضها خلفه ثمّ أن بقي منها شيء وضع صفّاً آخر و هكذا، و يقوم المصلي وسطهن و الأفضل تخصيص كل ميت بصلاة و الابتداء بالأفضل فالأفضل. و صورتها: أن ينوي التقرب بها على نحو ما مرّ مِراراً و لو نوي كل من المصلين دفعة فرادى أو مأمومين أو دخلوا في أثناء الوجوب في