أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥ - المبحث الرابع تجهيز الميّت

الأولياء منهم و غيرهم مع عدمهم أو مع الاستئذان منهم القيام بما يجب للميت المؤمن و ما بحكمه من سقط أو بعض أو تابع لنسب و لو من زنا أو لمُلك أو وجود مؤمن في أرض المؤمنين و أرض فيها مؤمن يمكن أن يكون هو الميت أو من أبعاضه و لا يسقط الوجوب عن الناس بمجرد الشروع بل بعد إتمام العمل، و إنما يرتفع به وجوب المبادرة، و إذا لم يؤت بالواجب عوقب جميع المكلفين القادرين العالمين بالحال، و يختلف الواجب وحدةً و كثرةً باختلاف المتعلق فالتجهيز الواجب قد يكون بمجرد الدفن أو مع اللف بخرقة أو مع الصلاة كالشهيد بين يدي الإمام أو مطلقاً في المعركة و يُدرَك و لا رمق فيه ذَكَراً كان أو لا، صغيراً أو لا مقتولًا بحديد أو لا و لو بسلاح نفسه، و كذا المقتول حدّاً كان أو قصاصاً فإنه يكتفي بالأعمال المتقدمة له و قد يكون أكثر من ذلك كما سيجيء تفصيله. و لو حصل التعارض بين الأعمال قُدِّم الدفن ثمّ التغسيل ثمّ الصلاة ثمّ الكفن ثمّ التحنيط، و لا بد من الإتيان بالممكن من الواجبات و لا يسقط وجوب بعضها لعجز عن غيره لا كلًا و لا بعضاً، و في تبعيض الغسل و الصلاة وجهان أقواهما نعم. و لا تجهيز وجوباً و لا ندباً لغير المؤمن مسلماً كان أو لا، و بطون الكلاب و مواضع الخلا أحق به. و الواجب فيه القيام بالأعمال البدنية دون المالية، فلا يجب على الناس بذل المال في واجب من الواجبات و لا في شيء من المقدمات. نعم يستحب ذلك استحباباً مؤكداً و قد يجب للرحم في بعض المقامات و يخرج من أصل ماله مقدماً على الديون و الحقوق الإلهية و الوصايا و المواريث فيقدم ماء الغسل أو قيمته و كذا خليطاه و كافور الحنوط و الكفن و قيمة أرض الدفن و لو توقف على