أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦ - الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
إدخالها في التكبيرات الباقية، و يتخير في رفع الأولى قبل إتمام تكبيرات الثانية أو بقائها إلى التمام و له خلاف ذلك بأن يتم الصلاة على الأولى و يبتدأ بها للثانية و الظاهر كراهة تكرار الصلاة كراهية عبادة بمعنى أن الثانية قليلة الثواب، و ربما يقال باستحبابه للعلماء و الأشراف.
و يجوز أخذ الأجرة عليها لندبها و على مندوبات الصلاة الواحدة دون واجباتها، و لو أخذ على واجباتها عارياً مع الإخلاص و النية صحّت صلاته و لو جهل الحال حُمِل على الصحة، و لا بأس بقبول الهدايا، و لو حضرت جنازة قدمت صلاتها استحباباً على صلاة النافلة و كذا على الفريضة مع سِعة وقتها و لو ضاق وقت الفريضة دونها أو ضاق الوقتان قُدِّمت الفريضة، و لو صلّى على جنازتين أذِن ولي أحدهما دون ولي الأخرى صحت للمأذون فيه و فسدت للأخرى و لو ظنها لم تكمل سِت سنين أو أنها صُليَ عليها فنوى الندب ثمّ بان وجوبها أو بالعكس فنوى الوجوب ثمّ بان خلاف ذلك صحّت و لا يشترط العلم بكونها رجلا أو امرأة لكنه ينوي الشخص و لو أتى بالضمائر المُذكَّرة مؤنثة بقصد الجثة أو المؤنثة مُذكَّرة بقصد الشخص مثلًا فلا مانع، و الظاهر وجوب الدعاء بين التكبيرات و لا يشترط دعاء مخصوص إلّا أنه يجب ذكر الميت في ضمن بعضها، و الأحوط المحافظة على نحو ما ذكرناه و الظاهر إن اللحن في الأذكار و الدعاء لا يفسدها، و في التكبيرات يلزم المحافظة على عربيتها، و يجوز قطع الصلاة اختياراً على الأقوى كغيرها من الموجبات الكفائية لمجرد الدخول و لا يسقط وجوبها عن الناس إلّا بعد التمام.