أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١ - الفَصْل الرابع كيفية الصلاة

الفَصْل الثالِث: في المصلى عليه

إنما يصلى على المؤمن أصالة أو تبعاً أو لكونه بعضاً منه أو مبدأ له كالسقط في بعض أحوالهما، و يستوي في ذلك الشهيد و المقتول حدّاً و غيرهما و يجري الحكم على الأغلف و المديون المماطل و ما ورد مما يخالف ذلك محمول على التأخير في الجملة تأديباً، و لا تصحّ على غائب أو مجهول بين أموات حتى يعينه بالاسم أو الإشارة و مع التعارض تقدم عليه و لا بعيد و لا مرتفع أو منخفض أو محجوب لا يصدق فيه اسم الصلاة عليه عرفاً و لا على مقلوب رجلاه إلى يمين الإمام و لا موضوع على أحد جنبيه مستقبلا للمصلى أو القبلة و يلحظ في الصدر أعلاه و من الرأس و مقاديمه في الاستقبال، و لا على من خلا عن التغسيل و بدله أو التحنيط أو التكفين و ما يقوم مقامه مع التعذر و لو بوضع شيء ساتر للعورة أو الوضع في القبر مع الإمكان، و لا على مدفون أكثر من يوم و ليلة و لو ملفقين ما لم يخرج من قبره فيرجع إليه حكمه، و لو صلاها ظانّاً عدم المانع مما مرَّ فظهر خلافه أعاد الصلاة.

و يستحب الصلاة على العضو التام و على السقط المستهل و مطلق الصبي مع عدم البلوغ لِسِتِّ سنين.

الفَصْل الرابع: كيفية الصلاة

يشترط فيها القيام مستقلًا مع الإمكان فإن تعذر فمعتمداً فإن تعذر فجالساً أو راكباً أو ماشياً فإن تعذر فمضطجعاً مقدماً للجانب الأيمن على الأيسر فإن تعذّر فمستلقياً.