أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١ - الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
الفَصْل الثالِث: في المصلى عليه
إنما يصلى على المؤمن أصالة أو تبعاً أو لكونه بعضاً منه أو مبدأ له كالسقط في بعض أحوالهما، و يستوي في ذلك الشهيد و المقتول حدّاً و غيرهما و يجري الحكم على الأغلف و المديون المماطل و ما ورد مما يخالف ذلك محمول على التأخير في الجملة تأديباً، و لا تصحّ على غائب أو مجهول بين أموات حتى يعينه بالاسم أو الإشارة و مع التعارض تقدم عليه و لا بعيد و لا مرتفع أو منخفض أو محجوب لا يصدق فيه اسم الصلاة عليه عرفاً و لا على مقلوب رجلاه إلى يمين الإمام و لا موضوع على أحد جنبيه مستقبلا للمصلى أو القبلة و يلحظ في الصدر أعلاه و من الرأس و مقاديمه في الاستقبال، و لا على من خلا عن التغسيل و بدله أو التحنيط أو التكفين و ما يقوم مقامه مع التعذر و لو بوضع شيء ساتر للعورة أو الوضع في القبر مع الإمكان، و لا على مدفون أكثر من يوم و ليلة و لو ملفقين ما لم يخرج من قبره فيرجع إليه حكمه، و لو صلاها ظانّاً عدم المانع مما مرَّ فظهر خلافه أعاد الصلاة.
و يستحب الصلاة على العضو التام و على السقط المستهل و مطلق الصبي مع عدم البلوغ لِسِتِّ سنين.
الفَصْل الرابع: كيفية الصلاة
يشترط فيها القيام مستقلًا مع الإمكان فإن تعذر فمعتمداً فإن تعذر فجالساً أو راكباً أو ماشياً فإن تعذر فمضطجعاً مقدماً للجانب الأيمن على الأيسر فإن تعذّر فمستلقياً.