أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤ - المبحث السابع الكفن
عمامة، و يكتفي منهما بحصول الاسم، و يكفي فيها أن تُلَّف على رأسه لفّة واحدة ثمّ يدار كل طرف من جانبيه محنكاً به إلى نحو النحر أو الصدر، و للأنثى قناع تقنع به، و يجزي ما يتحقق به الاسم عرفاً و لفافة لثدييها و لو كانت طفلًا و نمط و هو كساء له طرائق فيكون لفافة ثالثة، و ساوى بعضهم فيه بينها و بين الرجل و أضاف لها بعضهم لفافة رابعة، و لا بأس بالعمل بقول الفقيه الواحد في أمر السنن ما لم يعارضه معارض، و يعتبر في المسنون منه ما يعتبر في المفروض جنساً و شرطاً.
و يستحب أن يكون جديداً و أن يكون من طهور المال و كذا كل ما يستعمل في تجهيزه، و أن يلقى للتبرك على بعض الضرائح المقدسة و الأماكن المشرفة و وضع تراب شريف و غيره من المشرفات فيه، و أن يجعل بين أليته قطن، و أن يحشر دبره مع خوف خروج شيء منه، و ربما أُلحق الفرج به، و لو كان في الوارث ناقص أو مانع أو كانت ديون أو وصايا لا تزيد التركة عليها اقتصر على الواجب فيه و في كل مال يدخل في التجهيز ما لم يوصِ بها فتخرج من الثلث إن أمكن.
و يكره الكتان إلّا أن يكون الخليط من القطن أكثر منه و أفضل الألوان البياض، و يكره السواد و لو تعارضت كراهة الذات و الصفة قدمت مراعاة الذات فأسود القطن خير من أبيض الكتان، و لا يجوز الزيادة على الموظف فيه بقصد المشروعية إلّا أن يلغى اعتبار ما وضع أولًا لخروجه عن المالية لكثرة قذاريته و تلويثه بالنجاسات بحيث لا يمكن تطهيره، و يجب جمع أعضائه المتفرقة و جميع ما تساقط منه من لحم أو شعر أو أظفار أو غيرها فيه، و مقطوع الرأس يشدّ رأسه على رقبته بعد