أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦ - المبحث السابع الكفن
الخاصرة، و منها ما ذكره الصدوق واحدة عن الأيمن ملتصقة بالجلد من الترقوة و الأخرى على الأيسر عند وركه بين القميص و الإزار، و كيف كان فالمطلوب وضعهما كيف كان غير أن مراتب الفضل مختلفة فلو وضعت في القبر أو طرحت عليه أفادت.
و يستحب نثر الذريرة على جميع قطع الكفن و على وجهه و لو تركت لكثرة الخلاف في معناها فلا بأس. و يستحب أن يكتب بتربة الحسين (عليه السلام) أن أمكن و إلّا فبغيرها مقدماً للأشرف فالأشرف، فإن فقدت فبغير التربة فإن فقدت فبالإصبع اسمه و الشهادتين و أسماء الأئمة (عليهم السلام) أو دعاء الجوشن و القرآن بعضاً أو كُلًا و كلّما يكتب من دعاء أو أسماء أو أذكار فهو حسن و تحسن الكتابة في جميع قطع الكفن، و لعل الحبرة و القميص و الإزار و الجريدتين أولى، و روي استحباب كتابة دعاء الجوشن بكافور و مسك في جام و غسله و رشه على الكفن، و ترك المسك أحوط لأن الاحتياط في ترك ما عدا الذريرة من الطيب بل تركها أيضاً لكثرة الاختلاف في معناها أقرب إلى الاحتياط، و يستحب المغالاة في الكفن فقد روي (أن الموتى يتباهون في أكفانهم يوم القيامة) و إن الكاظم (عليه السلام) كُفِّن في كفن ثمنه ألف و خمسمائة دينار عليه القرآن كلّه، و يستحب خياطته بخيوط منه. و يكره قطعه بالحديد و الأكمام المبتدأة و أما السابقة فلا بأس بها، و بلُّ الخيوط التي يخاط فيها بالريق و لا بأس بغير الريق و لعلَّ الأولى حفظه من جميع فضلات الإنسان، و يكره المماكسة في أثمانها، و كتابتها بالسواد و تطييبها بدخان البخور، و ينبغي تخلصها من سائر القذرات، و يستحب وضع الذريرة