أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١ - الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله

أجزأ ذلك الغُسْل عنها كغُسْل الميت و لو بقي حيّاً أعادها و لا مَن يُفسِد الماء بدنه و يبعث على تسليخ جلده و تناثر لحمه و لو اختلط بما يجب تغسيله غُسِّل الجميع، و لو اشتبه كسقط أو بعض جُهِل حالهما قويَ الوجوب، و ذات الحمل إذا مات حملها في بطنها غُسِّل على حالها، و إن خرج منه بعض و بقي بعض في بطنها احتمل جعلها معه كميت واحد فيغسل الخارج تبعاً لها و لا حاجة إلى إخراجه و الأحوط الإخراج، و لو كان الماء متعذر أو غير ممكن الاستعمال للبرودة أو غيرها أو كان استعماله يفسد البدن و يسلخه و يبعث على تناثر لحمه رجع إلى التيمم و يجزي تيمم واحد عن الأغسال الثلاثة، و الأحوط الإتيان بثلاث تيممات بثلاث نيّات يقصد بكل واحد البدلية عن واحد و برابع احتياطاً بقصد البدلية عن المجموع، و صورته على نحو تيمم الجنب من الضرب بكفيه مرة يمسح بها وجه الميت و مرة يمسح بها كفيه و مع ذهاب بعض محال المسح و بقاء بعض يقتصر على مسح البعض الباقي و لو لم يكن منها شيء سقط التيمم، و الأحوط المسح عليه ثلاثاً عوض المسحات الثلاثة كما سيجيء بيانها، و لو جمع بين ميتين أو أموات أو أعضاء منفصلة من أشخاص متفرقة في صب واحد فلا بأس، و لو جمع بين ما له تَغسيلُه كمحرم و شبهه و بين غيره صحّ في الأول إن لم تسر النجاسة إليه و فسد في الثاني، و متعلق الغسل إنما هو الظاهر فلو غُسِّل ثمّ كشط فظهر الباطن لم يجب غسله، و لو كشط قبل إجراء الماء دخل الباطن في حكم الظاهر، و يجب استيعاب الشعر و ما تحته بالماء و ليس حاله كحال الوضوء و غسل الجنابة و باطن العين و الأنف و الأذن و ثقبهما و باطن