أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥ - المبحث السابع الكفن

الغسل بعد أن يوضع بينهما قطن و يحكم شدّه ثمّ يكفن، و المجروح يعصب جراحاته تعصيباً محكماً ثمّ يكفن.

و يستحب للغاسل أن يغسل يديه من العاتق و هو ما بين المنكب و العنق ثمّ يكفنه.

و يكره خياطة الثوب بثوب، و يستحب إكثار القطن بقبل المرأة حتى قُدِّر برطل عبارة عن ثمانية و سبعين مثقالًا صيرفي و ربع أو رطل و نصف، و يستحب وضع جريدتين من النخل لما روي أنه (يتجافى عنه العذاب ما دامتا رطبتين) و روي إنهما ينفعان المؤمن و الكافر، و روي أن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أنه قال: ( (خضروا موتاكم فما أقل المخضرين يوم القيامة)) و فُسِّر بالجريدتين. و يستحب أن تكونا رطبتين قدر ذراع أو عظم أو قدر شبر من أوسط الأذرع و الأشبار، و قيل يجزي مقدار أربعة أصابع و يجزي أن يكونا مشقوقتين و تغني الواحدة، و الظاهر اعتبار الرطوبة و المقدار و العدد سنّة في سنّة، و لعل الغُلْظ فيهما أولى لبطء الجفاف فيه و إن لم يكن من النخل فمن رطب السدر ثمّ من رطب الخلاف ثمّ رطب الرمان ثمّ كل شجر رطب كائنا ما كان، و الأولى في كيفية وضعهما أن توضع أحدهما في الجانب الأيمن ملتصقة بالجلد من الترقوة و الأخرى منهما بين اللفافة و القميص في الجانب الأيسر، و إن كانت واحدة اقتُصِر على الوضع الأول، و ليس هذا النحو بلازم و إنما هو سنّة في سنّة، و روي كيفيات أُخر منها: وضع واحدة تحت الإبط الأيمن و الأخرى بين ركبته نصف مما يلي الساق و نصف مما يلي الفخذين، و منها وضعهما معاً على الجانب الأيمن فوق القميص و دون