الترتب - الشيرازي، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٤ - الفرع الرابع
عليه مع وجود ملاك هذا الوضوء في نفسه و مثله يكفي في الصحة .. بل يمكن القول بالامر على نحو الترتب لمن يرى صحة الترتب [١].
و في (المصباح): لو أتى بالطهارة المائية في ضيق الوقت بقصد غاية اخرى من غاياتها أو بقصد الكون على الطهارة ففي صحتها و بطلانها وجهان مبنيان على اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص و عدمه، فعلى القول بالاقتضاء تبطل لكونها منهيا عنها بالنهي الناشئ عن الامر بضدها، و على القول بعدم الاقتضاء فالاقوى الصحة، و ذلك اما لرجحانها الذي هو ملاك الامر بها و ان لم تكن مأمورا بها بواسطة تعلق الامر بضدها مع استحالة الامر بالضدين بناء على كفاية الاتيان بملاك الامر في صحة العبادة، و اما بالالتزام بكونها مأمورا بها بالامر الترتبي المشروط بعصيان الامر المتعلق بضدها بناء على صحة الامر الترتبي [٢].
و نظير هذه المسألة ما لو توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه [٣].
الفرع الرابع
قال صاحب العروة (قدس سره): اذا نهى الزوج زوجته عن الوضوء في سعة الوقت و كان مفوتا لحقه يشكل الحكم بالصحة [٤].
هذا و لكن قال في التنقيح: الصحيح الحكم بالصحة لان المحرم على الزوجة حينئذ تفويت حق زوجها و اما عملها فهو مملوك لها، و لا يحرم من جهة استلزامه
[١] الفقه- كتاب الطهارة- ج ٩- ص ٢١٣.
[٢] مصباح الهدى- ج ٧- ص ٢١١.
[٣] العروة- فصل فصل فى التيمم- مسألة (٣٤).
[٤] العروة- فصل فى شرائط الوضوء- مسألة (٣٦).