الترتب
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
هل المسألة اصولية؟
٤ ص
(٣)
شرائط تحقق الموضوع
١٢ ص
(٤)
وجود التضاد بين الامرين
١٢ ص
(٥)
كون التكليفين الزاميين
١٧ ص
(٦)
كون المهم عباديا
١٩ ص
(٧)
أن لا يكون المهم مشروطا بالقدرة الشرعية
٢٢ ص
(٨)
أن يكون التضاد بين المتعلقين اتفاقيا
٢٧ ص
(٩)
أن لا يكون المهم ضرورى الوجود عند العصيان
٣٠ ص
(١٠)
تنجز خطاب الأهم على المكلف
٣٣ ص
(١١)
وصول التكليف بنفسه
٣٥ ص
(١٢)
عدم أخذ الجهل في موضوع الأمر الترتبى
٣٦ ص
(١٣)
كون المتزاحمين عرضيين
٣٧ ص
(١٤)
ما أورد به على الترتب
٤٢ ص
(١٥)
الوجه الاول تطارد الطلبين
٤٢ ص
(١٦)
و يرد على هذا الوجه امور
٤٤ ص
(١٧)
(أحدها) ما في نهاية الدراية
٤٤ ص
(١٨)
النقيضان فى مرتبة واحدة
٤٥ ص
(١٩)
تزاحم الاقتضاءين فى فرض التعليق
٥٥ ص
(٢٠)
ملاك التزاحم المعية الوجودية
٥٥ ص
(٢١)
النقض بأخذ العلم بالحكم موضوعا لحكم ضده
٥٨ ص
(٢٢)
النقض بتقييد الامر بالمهم بفعلية الامر بالاهم
٦٠ ص
(٢٣)
النقض بتقييد الامر بالمهم بامتثال الامر بالاهم
٦١ ص
(٢٤)
نزول الامر بالاهم الى مرتبة الامر بالمهم
٦٢ ص
(٢٥)
(ثانيها) ما نقله في (المباحث) من (ان الامر بالمهم معلول لعصيان الاهم،
٦٣ ص
(٢٦)
(ثالثها) ما نقله في المباحث من (أن ترتب الامر بالمهم على عصيان الامر بالاهم المترتب على الامر بالاهم مانع عن مزاحمته له،
٦٥ ص
(٢٧)
(رابعها) ما نقله في نهاية الدراية و حاصله (ان وجود كل شيء طارد لجميع اعدامه المضافة الى اعدام مقدماته أو وجود اضداده،
٦٩ ص
(٢٨)
(خامسها) ما أورده صاحب الكفاية
٧٤ ص
(٢٩)
الوجه الثاني تعدد الاستحقاق
٧٧ ص
(٣٠)
النقض بموارد الواجبات الكفائية
٧٩ ص
(٣١)
(الاول) ما ذكره المحقق النائيني
٧٩ ص
(٣٢)
الثاني النقض بالتكليفين الطوليين
٨٢ ص
(٣٣)
الثالث ملاحظة كل خطاب منفردا
٨٤ ص
(٣٤)
الرابع العقاب على ترك كل حال ترك الآخر
٨٦ ص
(٣٥)
الخامس العقاب على الجمع فى الترك
٨٨ ص
(٣٦)
السادس المناط امكان التخلص من المخالفة
٨٩ ص
(٣٧)
السابع لا قبح فى العقاب على غير المقدور
٩١ ص
(٣٨)
الثامن الهتك هو الملاك
٩١ ص
(٣٩)
التاسع تفويت الملاك
٩٢ ص
(٤٠)
الوقوع
٩٣ ص
(٤١)
قلب الاشكال
٩٤ ص
(٤٢)
الالتزام بوحدة الاستحقاق
٩٥ ص
(٤٣)
الوجه الثالث ان الترك المحرم من المهم إما أن يكون الترك المطلق حتى إلى فعل الأهم، أو خصوص الترك المقارن لترك الأهم
٩٩ ص
(٤٤)
الوجه الرابع أن الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضده العام
١٠٢ ص
(٤٥)
(الوجه الخامس)- مما أورد به على الترتب- قياس الارادة التشريعية بالارادة التكوينية،
١٠٦ ص
(٤٦)
(الوجه السادس)- مما أورد به على الترتب- اجتماع الوجوب و الحرمة في (ترك المهم)،
١٠٧ ص
(٤٧)
أدلة جواز الترتب
١١٢ ص
(٤٨)
(الدليل الاول) ما ذكره المحقق النائيني
١١٢ ص
(٤٩)
(المقدمة الاولى) ان الواجب المشروط لا يخرج عما هو عليه بعد تحقق شرطه،
١١٢ ص
(٥٠)
المقدمة الثانية انحفاظ الخطاب في تقدير ما يكون بوجوه
١١٨ ص
(٥١)
المقدمة الثالثة ان الخطاب الترتبي لا يقتضي ايجاب الجمع،
١٢٥ ص
(٥٢)
(الدليل الثاني)- مما استدل به لجواز الترتب- الوقوع،
١٢٩ ص
(٥٣)
(الدليل الثالث) ما في (المباحث) من ان الارادة المشروطة مرجعها لبا الى ارادة مطلقة متعلقة بالجامع بين الجزاء على تقدير الشرط،
١٣٤ ص
(٥٤)
(الدليل الرابع) ان المحذور المترتب على الامر الترتبي اما أن يفرض في (نفس الحكم) أو في (مبدئه) أو في (منتهاه)
١٣٥ ص
(٥٥)
ما يناط به الامر بالمهم
١٣٧ ص
(٥٦)
الفرض الاول أن يناط بنفس العصيان على نحو الشرط المقارن
١٣٧ ص
(٥٧)
الأمر الأول ما ذكره صاحب الكفاية
١٣٧ ص
(٥٨)
الامر الثانى من أن وجود الشرط لا يمكن تحقق المشروط
١٦١ ص
(٥٩)
الامر الثالث من أن عصيان الأمر بالأهم علة لسقوطه،
١٦٢ ص
(٦٠)
الفرض الثانى ان يناط الامر بالمهم بالعصيان على نحو الشرط المتقدم
١٦٤ ص
(٦١)
الفرض الثالث أن يناط الامر بالمهم بالعصيان على نحو الشرط المتأخر،
١٦٥ ص
(٦٢)
الفرض الرابع ان يناط الامر بالمهم بالعزم على العصيان أو عدم العزم على الامتثال
١٦٧ ص
(٦٣)
الفرض الخامس أن يناط الامر بالمهم بكون المكلف ممن يصدر عنه العصيان في المستقبل أو كونه ملحوقا بالعصيان،
١٧٥ ص
(٦٤)
الفرع الثانى
١٨٢ ص
(٦٥)
الفرع الثالث
١٨٣ ص
(٦٦)
الفرع الرابع
١٨٤ ص
(٦٧)
الفرع الخامس
١٨٥ ص
(٦٨)
الفرع السادس
١٨٦ ص
(٦٩)
الفرع السابع
١٨٦ ص
(٧٠)
الفرع الثامن
١٨٧ ص
(٧١)
الفرع التاسع
١٨٧ ص
(٧٢)
الفرع العاشر
١٨٨ ص
(٧٣)
الفرع الحادى عشر
١٨٩ ص
(٧٤)
الفرع الثانى عشر
١٩٠ ص
(٧٥)
الفرع الثالث عشر
١٩٠ ص
(٧٦)
الفرع الرابع عشر
١٩١ ص
(٧٧)
الفرع الخامس عشر
١٩١ ص
(٧٨)
الفرع السادس عشر
١٩٢ ص
(٧٩)
الفرع السابع عشر
١٩٢ ص
(٨٠)
فهرس الكتاب
١٩٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

الترتب - الشيرازي، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٣ - المقدمة الثانية انحفاظ الخطاب في تقدير ما يكون بوجوه

و اما ما تمسك به من ان امتناع التقييد مساوق لامتناع الاطلاق فيرد عليه:

ان الاطلاق يمكن ان يطلق على معنيين:

أحدهما: عدم التقييد، في مورد امكان التقييد، فيكون العدم فيه عدم ملكة.

و ثانيهما: عدم التقييد، مطلقا، بلا لحاظ امكان التقييد أو عدمه، فيكون العدم فيه سلبا في قبال الايجاب.

و الاطلاق و التقييد بالمعنى الثاني متعاقبان لا يمكن ارتفاعهما معا، لكونهما نقيضين، ففرض ارتفاع احدهما فرض ثبوت الآخر، بخلاف المعنى الاول حيث يمكن فيه ارتفاعهما، و ذلك في المحل غير القابل.

و حينئذ نقول: ان الاثر تارة يكون مرتبا على الاطلاق بالمعنى الاول، و في هذه الحالة لا يمكن الاطلاق اذا لم يمكن التقييد، لانتفاء قابلية المحل.

و تارة يكون مرتبا على نفس عدم التقييد،- أي الاطلاق بالمعنى الثاني- و في هذه الحالة يكون الاطلاق ضروريا اذا لم يمكن التقييد.

و الاثر فيما نحن فيه مرتب على الاطلاق بالمعنى الثاني، اذ يكفي فيه نفس عدم الاختصاص باحدى الحالتين المستفاد من عدم معقولية التقييد، فما دام اختصاص الحكم باحدى الحصتين محالا يكون عمومه لهما ضروريا، و هو المطلوب.

و منه ينقدح عدم الحاجة الى متمم الجعل في مثل مسألة اشتراك الاحكام بين العالم و الجاهل، لعدم توقف اثباته على الاطلاق الملكي الممتنع حسب الفرض بل يكفي فيه: نفس عدم الاختصاص بالعالم المستفاد من نفس عدم معقولية التقييد فيكون التقابل تقابل السلب و الايجاب (أي الاختصاص و عدمه) و استحالة أحد النقيضين كافية في اتصاف البديل بالوجوب.

هذا كله مضافا (الى) أن الانقسامات اللاحقة للخطاب انما تكون لاحقة في الوجود العيني، و لا مانع من لحاظها موضوعا في الوجود الذهني.