الترتب - الشيرازي، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٧ - الفرع التاسع
بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الاقوى [١].
و الحكم بالصحة هو المشهور بين المتأخرين [٢] و اختاره في الذكرى [٣].
و ذكر بعضي محشي العروة: ان هذا مبني على قاعدة الترتب [٤].
الفرع الثامن
لو شرع المصلي في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآيات وجب عليه قطعها مع سعة وقتها، و اشتغل بصلاة الآيات [٥].
قال السيد الوالد- دام ظله-: و لو لم يقطع الفريضة لم تبطل [٦].
و يحتمل ابتناء الحكم في ذلك على مسألة الترتب.
الفرع التاسع
لو صلى النافلة في وقت تضيق الفريضة فالظاهر الصحة، و ان كان آثما بتفويت الفريضة [٧].
[١] العروة- كتاب الصلاة- فصل فى مبطلات الصلاة- مسألة (١٦).
[٢] الفقه كتاب الصلاة- ج ٤- ص ٣٨٣.
[٣] المستمسك- ج ٦- ص ٥٥٥.
[٤] العروة المحشاة- ج ١- ص ٧١١- ط المكتبة العلمية الاسلامية.
[٥] العروة- فصل فى صلاة الآيات- مسألة (١٢).
[٦] الفقه- كتاب الصلاة- ج ٥- ص ٥٣.
[٧] الفقه- كتاب الصلاة- ج ١- ص ١٨٤، و أيضا: ج ٥- ص ١٦٩.