الترتب - الشيرازي، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٢ - الفرع الثانى
و في (المستمسك): بعدم الدليل على ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده و لا على بطلان الترتب [١].
و بنى المحقق النائيني (قدس سره) صحة الضد العبادي في المسألة على الامر الترتبي [٢].
الفرع الثانى
قال صاحب العروة (قدس سره): (اذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما اذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و لم يكن عنده من الماء الا بقدر أحد الامرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث و يتيمم، لان الوضوء له بدل و هو التيمم، بخلاف رفع الخبث .. و اذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لانه مأمور بالتيمم و لا أمر بالوضوء أو الغسل) [٣] و ذهب أيضا الى البطلان السيد الوالد- دام ظله- في (الفقه) [٤] و صاحب (المصباح) [٥].
لكن ذكر السيد الحكيم- (رحمه اللّه)- ان المقام من صغريات مسألة الضد فيمكن الالتزام فيه بالامر بالوضوء على نحو الترتب [٦].
و نحوه ما في (المهذب) [٧].
[١] المستمسك- ج ٥- ص ١٣١.
[٢] فوائد الاصول- ج ١- ص ٣٧٣، أجود التقريرات ج ١ ص ٣١٤.
[٣] العروة الوثقى- فصل فى التيمم- السادس.
[٤] الفقه- كتاب الطهارة- ج ٩- ص ١٩٧.
[٥] مصباح الهدى- ج ٧- ص ٢٠٠.
[٦] المستمسك- ج ٤- ص ٣٥٢.
[٧] مهذب الاحكام- ج ٤- ص ٣٦٤.