الترتب
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
هل المسألة اصولية؟
٤ ص
(٣)
شرائط تحقق الموضوع
١٢ ص
(٤)
وجود التضاد بين الامرين
١٢ ص
(٥)
كون التكليفين الزاميين
١٧ ص
(٦)
كون المهم عباديا
١٩ ص
(٧)
أن لا يكون المهم مشروطا بالقدرة الشرعية
٢٢ ص
(٨)
أن يكون التضاد بين المتعلقين اتفاقيا
٢٧ ص
(٩)
أن لا يكون المهم ضرورى الوجود عند العصيان
٣٠ ص
(١٠)
تنجز خطاب الأهم على المكلف
٣٣ ص
(١١)
وصول التكليف بنفسه
٣٥ ص
(١٢)
عدم أخذ الجهل في موضوع الأمر الترتبى
٣٦ ص
(١٣)
كون المتزاحمين عرضيين
٣٧ ص
(١٤)
ما أورد به على الترتب
٤٢ ص
(١٥)
الوجه الاول تطارد الطلبين
٤٢ ص
(١٦)
و يرد على هذا الوجه امور
٤٤ ص
(١٧)
(أحدها) ما في نهاية الدراية
٤٤ ص
(١٨)
النقيضان فى مرتبة واحدة
٤٥ ص
(١٩)
تزاحم الاقتضاءين فى فرض التعليق
٥٥ ص
(٢٠)
ملاك التزاحم المعية الوجودية
٥٥ ص
(٢١)
النقض بأخذ العلم بالحكم موضوعا لحكم ضده
٥٨ ص
(٢٢)
النقض بتقييد الامر بالمهم بفعلية الامر بالاهم
٦٠ ص
(٢٣)
النقض بتقييد الامر بالمهم بامتثال الامر بالاهم
٦١ ص
(٢٤)
نزول الامر بالاهم الى مرتبة الامر بالمهم
٦٢ ص
(٢٥)
(ثانيها) ما نقله في (المباحث) من (ان الامر بالمهم معلول لعصيان الاهم،
٦٣ ص
(٢٦)
(ثالثها) ما نقله في المباحث من (أن ترتب الامر بالمهم على عصيان الامر بالاهم المترتب على الامر بالاهم مانع عن مزاحمته له،
٦٥ ص
(٢٧)
(رابعها) ما نقله في نهاية الدراية و حاصله (ان وجود كل شيء طارد لجميع اعدامه المضافة الى اعدام مقدماته أو وجود اضداده،
٦٩ ص
(٢٨)
(خامسها) ما أورده صاحب الكفاية
٧٤ ص
(٢٩)
الوجه الثاني تعدد الاستحقاق
٧٧ ص
(٣٠)
النقض بموارد الواجبات الكفائية
٧٩ ص
(٣١)
(الاول) ما ذكره المحقق النائيني
٧٩ ص
(٣٢)
الثاني النقض بالتكليفين الطوليين
٨٢ ص
(٣٣)
الثالث ملاحظة كل خطاب منفردا
٨٤ ص
(٣٤)
الرابع العقاب على ترك كل حال ترك الآخر
٨٦ ص
(٣٥)
الخامس العقاب على الجمع فى الترك
٨٨ ص
(٣٦)
السادس المناط امكان التخلص من المخالفة
٨٩ ص
(٣٧)
السابع لا قبح فى العقاب على غير المقدور
٩١ ص
(٣٨)
الثامن الهتك هو الملاك
٩١ ص
(٣٩)
التاسع تفويت الملاك
٩٢ ص
(٤٠)
الوقوع
٩٣ ص
(٤١)
قلب الاشكال
٩٤ ص
(٤٢)
الالتزام بوحدة الاستحقاق
٩٥ ص
(٤٣)
الوجه الثالث ان الترك المحرم من المهم إما أن يكون الترك المطلق حتى إلى فعل الأهم، أو خصوص الترك المقارن لترك الأهم
٩٩ ص
(٤٤)
الوجه الرابع أن الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضده العام
١٠٢ ص
(٤٥)
(الوجه الخامس)- مما أورد به على الترتب- قياس الارادة التشريعية بالارادة التكوينية،
١٠٦ ص
(٤٦)
(الوجه السادس)- مما أورد به على الترتب- اجتماع الوجوب و الحرمة في (ترك المهم)،
١٠٧ ص
(٤٧)
أدلة جواز الترتب
١١٢ ص
(٤٨)
(الدليل الاول) ما ذكره المحقق النائيني
١١٢ ص
(٤٩)
(المقدمة الاولى) ان الواجب المشروط لا يخرج عما هو عليه بعد تحقق شرطه،
١١٢ ص
(٥٠)
المقدمة الثانية انحفاظ الخطاب في تقدير ما يكون بوجوه
١١٨ ص
(٥١)
المقدمة الثالثة ان الخطاب الترتبي لا يقتضي ايجاب الجمع،
١٢٥ ص
(٥٢)
(الدليل الثاني)- مما استدل به لجواز الترتب- الوقوع،
١٢٩ ص
(٥٣)
(الدليل الثالث) ما في (المباحث) من ان الارادة المشروطة مرجعها لبا الى ارادة مطلقة متعلقة بالجامع بين الجزاء على تقدير الشرط،
١٣٤ ص
(٥٤)
(الدليل الرابع) ان المحذور المترتب على الامر الترتبي اما أن يفرض في (نفس الحكم) أو في (مبدئه) أو في (منتهاه)
١٣٥ ص
(٥٥)
ما يناط به الامر بالمهم
١٣٧ ص
(٥٦)
الفرض الاول أن يناط بنفس العصيان على نحو الشرط المقارن
١٣٧ ص
(٥٧)
الأمر الأول ما ذكره صاحب الكفاية
١٣٧ ص
(٥٨)
الامر الثانى من أن وجود الشرط لا يمكن تحقق المشروط
١٦١ ص
(٥٩)
الامر الثالث من أن عصيان الأمر بالأهم علة لسقوطه،
١٦٢ ص
(٦٠)
الفرض الثانى ان يناط الامر بالمهم بالعصيان على نحو الشرط المتقدم
١٦٤ ص
(٦١)
الفرض الثالث أن يناط الامر بالمهم بالعصيان على نحو الشرط المتأخر،
١٦٥ ص
(٦٢)
الفرض الرابع ان يناط الامر بالمهم بالعزم على العصيان أو عدم العزم على الامتثال
١٦٧ ص
(٦٣)
الفرض الخامس أن يناط الامر بالمهم بكون المكلف ممن يصدر عنه العصيان في المستقبل أو كونه ملحوقا بالعصيان،
١٧٥ ص
(٦٤)
الفرع الثانى
١٨٢ ص
(٦٥)
الفرع الثالث
١٨٣ ص
(٦٦)
الفرع الرابع
١٨٤ ص
(٦٧)
الفرع الخامس
١٨٥ ص
(٦٨)
الفرع السادس
١٨٦ ص
(٦٩)
الفرع السابع
١٨٦ ص
(٧٠)
الفرع الثامن
١٨٧ ص
(٧١)
الفرع التاسع
١٨٧ ص
(٧٢)
الفرع العاشر
١٨٨ ص
(٧٣)
الفرع الحادى عشر
١٨٩ ص
(٧٤)
الفرع الثانى عشر
١٩٠ ص
(٧٥)
الفرع الثالث عشر
١٩٠ ص
(٧٦)
الفرع الرابع عشر
١٩١ ص
(٧٧)
الفرع الخامس عشر
١٩١ ص
(٧٨)
الفرع السادس عشر
١٩٢ ص
(٧٩)
الفرع السابع عشر
١٩٢ ص
(٨٠)
فهرس الكتاب
١٩٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

الترتب - الشيرازي، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٢ - الفرع الثانى

و في (المستمسك): بعدم الدليل على ان الامر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده و لا على بطلان الترتب‌ [١].

و بنى المحقق النائيني (قدس سره) صحة الضد العبادي في المسألة على الامر الترتبي‌ [٢].

الفرع الثانى‌

قال صاحب العروة (قدس سره): (اذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما اذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و لم يكن عنده من الماء الا بقدر أحد الامرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث و يتيمم، لان الوضوء له بدل و هو التيمم، بخلاف رفع الخبث .. و اذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لانه مأمور بالتيمم و لا أمر بالوضوء أو الغسل) [٣] و ذهب أيضا الى البطلان السيد الوالد- دام ظله- في (الفقه) [٤] و صاحب (المصباح) [٥].

لكن ذكر السيد الحكيم- (رحمه اللّه)- ان المقام من صغريات مسألة الضد فيمكن الالتزام فيه بالامر بالوضوء على نحو الترتب‌ [٦].

و نحوه ما في (المهذب) [٧].


[١] المستمسك- ج ٥- ص ١٣١.

[٢] فوائد الاصول- ج ١- ص ٣٧٣، أجود التقريرات ج ١ ص ٣١٤.

[٣] العروة الوثقى- فصل فى التيمم- السادس.

[٤] الفقه- كتاب الطهارة- ج ٩- ص ١٩٧.

[٥] مصباح الهدى- ج ٧- ص ٢٠٠.

[٦] المستمسك- ج ٤- ص ٣٥٢.

[٧] مهذب الاحكام- ج ٤- ص ٣٦٤.