الترتب - الشيرازي، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٩ - الفرض الرابع ان يناط الامر بالمهم بالعزم على العصيان أو عدم العزم على الامتثال
لزمن وجوب المهم شرطا)، مع مقارنة زمن وجوب المهم لزمن الواجب، و بعبارة أخرى تقارن أزمان الثلاثة (الشرط، و الوجوب، و الواجب).
و أخذه شرطا مقارنا مع تعليق الواجب، كما في الصورة السابقة، مع تأخر زمن الواجب عن زمني الشرط و الوجوب.
و أخذه شرطا متأخرا دون تعليق الواجب كما في صورة انفكاك زمان الواجبين و سبق زمان المهم على زمان الاهم، و اناطة وجوب المهم بالعزم المتأخر، مع مقارنة وجوب المهم لنفس المهم.
و أخذه شرطا متأخرا مع تعليق الواجب، كما في الصورة السابقة مع سبق زمن وجوب المهم على نفس المهم.
ثم انه يمكن فرض كون العزم شرطا متأخرا مع تعاصر زمن الواجبين كما في قول المولى: (ان عزمت فيما بعد على عصيان الامر بالاهم- المقارن لزمن المهم- وجب عليك المهم من الآن) .. و أثر تقدم الوجوب يظهر في المقدمات المفوتة و نحوها فلا يرد فيه اشكال اللغوية.
و لا يخفى ان للمسألة صورا كثيرة إلّا ان كلياتها هي ما ذكرناه، و قد أضربنا عن ذكر تلك الصور روما للاختصار.
الثاني: ما ذكره المحقق النائيني (قده) و هو: (ان خطابي الاهم و المهم و ان كانا فعليين حال العصيان معا، إلّا ان اختلافهما في الرتبة أوجب عدم لزوم طلب الجمع، من فعليتهما، لما عرفت من ان الامر بالاهم انما يقتضي هدم موضوع الامر بالمهم، و أما هو فلا يقتضي وضع موضوعه، و انما يقتضي شيئا آخر على تقدير وجوده، و ما لم يكن هناك اتحاد في الرتبة يستحيل أن تقتضي فعلية الخطابين طلب الجمع بين متعلقيهما. و من هنا يظهر ان ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قده) من ان الامر بالمهم مشروط بالعزم على عصيان الامر بالاهم