الترتب - الشيرازي، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٨ - الفرض الرابع ان يناط الامر بالمهم بالعزم على العصيان أو عدم العزم على الامتثال
الاول: ما ذكره المحقق الاصفهاني (قده) من:
(انه مبني على معقولية الواجب المعلق و جواز انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب، و يزيد شرطيتهما بنحو الشرط المتقدم على الاشكال المتقدم بلزوم تعقل الشرط المتقدم أيضا اذا كان شرطا لوجوب المهم بعد العزم و قبل زمان الفعل، و إلّا فأحد المحذورين لازم على كل حال).
و توضيحه: ان أخذ العزم على العصيان شرطا لفعلية الامر بالمهم يؤدي الى محذور الواجب المعلق أو الشرط المتقدم أو كليهما معا و ذلك لما في (المباحث) من: (ان الامر بالمهم ان كان في زمن العزم على العصيان- المتقدم على زمان العصيان- كان فيه محذور الواجب المعلق، لان زمان الواجب المهم انما هو زمان العصيان المتأخر- بحسب الفرض- عن زمان العزم على العصيان، فاذا كان زمان العزم هو زمان الامر بالمهم كان من الواجب المعلق لا محالة، و ان فرض ان زمانه زمان العصيان المتأخر عن زمان العزم كان فيه محذور الشرط المتقدم لان العزم متقدم زمانا على الوجوب المشروط، و ان فرض ان زمان الوجوب متخلل بين زمان العزم و زمان العصيان لزم المحذوران معا).
أقول: ما ذكره (قده) مبني على حصر غير حاصر في محتملات أخذ العزم على العصيان شرطا، مع ان للمسألة صورا متعددة.
اذ يمكن أخذ العزم شرطا متقدما دون تعليق الواجب، كما في صورة أخذ (العزم السابق على زمن وجوب المهم) شرطا مع مقارنة زمن وجوب المهم لزمن الواجب- أي المهم-.
و أخذه شرطا متقدما مع تعليق الواجب، كما في الصورة السابقة، مع تخلل وجوب المهم بين زمن الشرط و زمن الواجب.
و أخذه شرطا مقارنا دون تعليق الواجب، كما في صورة أخذ (العزم المقارن