الترتب - الشيرازي، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤١ - الأمر الأول ما ذكره صاحب الكفاية
للمولى حين حصولها، و لا تفوت بالتعجيز.
لكن قد يناقش فيه بعدم تسليم المبنى- اولا- و بعدم تمامية مقدمات الحكمة فلا يكون ثمة اطلاق في المقام- ثانيا- فتأمل.
او يكون باستلزام سقوط الملاك بالعجز للغوية الخطاب، لتوقف الواجب على تهيئة المقدمات دائما او غالبا قبل حلول الوقت، فيكون الدليل الدال على وجوب المتعلق دالا على وجوب تهيئتها قبله بدلالة الاقتضاء.
او يكون باخبار المولى عن فعلية الملاك الملزم و الارادة الحتمية- و لو بطريق الامر بالمقدمات المفوتة- بعد فرض استحالة الخطاب فعلا، و ذلك كاف في حكم العقل بوجوب تلك المقدمات ..
و منها: غير ذلك مما يطلب تفصيله من بحث المقدمات المفوتة.
ثم ان وجود الاوامر المعلقة في الشرعيات و العرفيات لا يجدي بعد فرض الاستحالة العقلية، و دلالة الوقوع على الامكان خاصة بموارد كون الواقع غير محتمل للوجوه الأخر، فتأمل.
(ثالثا): النقض بالقضايا الخارجية التي ذهب المحقق النائيني (قدس سره) الى عدم انفكاك زمان الجعل فيها عن زمان ثبوت الحكم و فعليته، حيث قال (قدس سره):
(ان القضية الخارجية لا يتخلف فيها زمان الجعل و الانشاء عن زمان ثبوت الحكم و فعليته، بل فعليته تكون بعين تشريعه و انشاءه، فبمجرد قوله (أكرم زيدا) يتحقق وجوب الاكرام، فلا يعقل تخلف الانشاء عن فعلية الحكم زمانا، و ان كان متخلفا رتبة نحو تخلف الانفعال عن الفعل. و أما في القضية الحقيقية فالجعل و الانشاء انما يكون أزليا، و الفعلية انما تكون بتحقق الموضوع خارجا، فان انشاءه انما كان على الموضوع المقدر وجوده، فلا يعقل تقدم الحكم على الموضوع