الترتب - الشيرازي، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٥ - الأمر الأول ما ذكره صاحب الكفاية
كما يكفي في دفع اللغوية: ترتب وجوب القضاء في صورة تفويت بعض المقدمات الوجودية ذات البدل الاضطراري قبل حلول الوقت، و ذلك على بعض الوجوه، كما ذكر في مسألة من أراق الماء قبل الوقت، و اضطر الى الصلاة بالطهارة الترابية.
(خامسا): ما في (أجود التقريرات)- في بحث الواجب المطلق و المشروط من (ان في لزوم كون المجعول موجودا حال وجود الاعتبار و عدمه تفصيلا، فان القيد المزبور- سواء كان اختياريا أو غير اختياري- اذا كان دخيلا في تمامية مصلحة الواجب و لزوم استيفاءها فلا موجب لا يجابه قبل حصوله، و لو كان متعلق الايجاب الفعل المقيد بما هو مقيد، بناء على ما هو الصحيح من تبعية الاحكام للملاكات الثابتة لمتعلقاتها .. و اما اذا كان القيد دخيلا في حصول المصلحة في الخارج بعد فرض تماميتها و لزوم استيفاءها فلا مناص فيه عن الالتزام بفعلية الطلب و ان كان المطلوب أمرا متأخرا).
و توضيحه- على ما في (الدروس)-:
ان للوجوب ثلاث مراحل و هي الملاك و الارادة و الجعل.
فان كان القيد دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة- كالمرض في اتصاف شرب الدواء بالمصلحة- سمي ب (شرط الاتصاف).
و ان لم يكن دخيلا فيه، بل كان دخيلا في ترتب تلك المصلحة و شرطا في استيفاءها بعد اتصاف الفعل بها- كتعقب شرب الدواء للطعام الدخيل في ترتب الاثر عليه، فان المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفى الا بحصة خاصة من الاستعمال و هي الاستعمال بعد الطعام، و ان لم تكن شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة، اذ ان المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض- سمي ب (شرط الترتب).