الترتب - الشيرازي، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩ - كون المتزاحمين عرضيين
فيرد على ما ذكره (قده):
أولا: معقولية الشرط المتأخر على ما قرر في محله.
و ثانيا: جواز استبدال (العزم على عصيان الاهم) أو (عدم العزم على الامتثال) بالعصيان فيكون الشرط مقارنا.
و ثالثا: امكان أخذ (التعقب) بالعصيان شرطا، فلا يكون متأخرا. و لا يرد عليه بأن الالتزام بكون عنوان التعقب شرطا يدور مدار قيام الدليل عليه و هو مفقود في المقام لما ذكره بعض الاعلام من ان ملاك القول بالترتب في الواجبين الفعليين هو امكان الامر بكل منهما على نحو الترتب و اشتراط أحدهما بعدم الاتيان بمتعلق الآخر بلا موجب لرفع اليد عن الاطلاق بالاضافة الى هذا الحال بعد ارتفاع محذور التزاحم برفع اليد عن اطلاق خطاب المهم بالاضافة الى حال امتثال الاهم بعينه موجود في الواجبين التدريجيين أيضا، ضرورة انه اذا أمكن طلب المهم مشروطا بتعقبه بترك الواجب المتأخر الاهم فلا موجب لرفع اليد عن اطلاق دليله بالاضافة الى هذا الحال. و انما اللازم هو رفع اليد عن اطلاقه بمقدار يرتفع به محذور التزاحم أي اطلاقه بالاضافة الى حال امتثال الواجب المتأخر في ظرفه، و بتقريب آخر: المفروض في المقام هو اشتمال الواجب المهم على الملاك الملزم في نفسه و أنه لا مانع من طلبه مشروطا بتعقبه بالعصيان المتأخر فلا موجب لرفع المولى يده عن طلبه كذلك و تفويته الملاك الملزم، و عليه فلا حاجة الى دليل بالخصوص على كون عنوان التعقب بالعصيان شرطا لوجوب الواجب المتقدم أصلا.
و أما بالنسبة الى البحث الثاني فيرد عليه امكان تعاصر الامرين، و ذلك بكون وجوب الاهم معلقا، أو مشروطا بالوقت المتأخر على نحو الشرط المتأخر، لكن هذا الايراد مبنائي كما لا يخفى.
و أما بالنسبة الى البحث الثالث فيرد عليه: