الترتب - الشيرازي، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٠ - الفرع الثالث عشر
الفرع الثانى عشر
يشترط في صحة الاعتكاف اذن المستأجر بالنسبة الى أجيره الخاص- كما ذهب اليه صاحب العروة (قدس سره) [١].
قال في المستند:- ضمن كلام له- (.. من كان أجيرا لعمل معين كالسفر في وقت خاص فخالف و اشتغل بالاعتكاف فالظاهر هو الصحة و ان كان آثما في المخالفة، لوضوح ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فيمكن تصحيح العبادة بالخطاب الترتبي، بأن يؤمر أولا بالوفاء بعقد الايجار، ثم على تقدير العصيان يؤمر بالاعتكاف [٢].
و أيضا يشترط اذن الزوج بالنسبة الى زوجته اذا كان منافيا لحقه [٣].
لكن ذكر السيد الوالد- دام ظله-: ان ذلك وحده- ما لم ينضم اليه محذور خارجي- لا يكفي في بطلان الاعتكاف، لانه من باب الضد [٤].
و يمكن بناء المسألة على الترتب أو الملاك.
الفرع الثالث عشر
لو نذر ضدا على الاطلاق، و ضدا آخر على تقدير تركه انعقد النذران على تقدير خلوه عن فعل الاول واقعا- على ما ذهب اليه بعضهم معللين ذلك بالترتب- [٥].
[١] العروة- كتاب الاعتكاف- السابع.
[٢] مستند العروة الوثقى- كتاب الصوم- ج ٢- ص ٣٥٩.
[٣] العروة- كتاب الاعتكاف- السابع.
[٤] الفقه- كتاب الاعتكاف- ص ٣٢.
[٥] حاشية المشكينى (ره) على الكفاية- ج ١- ص ٢١٥.