اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٦٧٧ - مفهوم الإسلام عن التوازن
ب - عن عبد الرحمن بن حجاج : سألت الإمام موسى بن جعفر ( ع ) : عن الرجل يكون أبوه وعمه أو أخوه يكفيه مؤونته ، أيأخذ من الزكاة فيوسع بها ، إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه ؟ فقال : لا بأس ) ) [١] .
ج - عن سماعة : ( ( قال : سألت جعفر بن محمد ( ع ) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال الإمام : نعم ) ) [٢] .
د - عن أبي بصير : ( ( أن الإمام جعفر الصادق ( ع ) تحدث عمن تجب عليه الزكاة ، وهو ليس موسراً . فقال : يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ، ويبقى منها شيئاً يناوله غيرهم . وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس ) ) [٣] .
ه - عن إسحاق بن عمار : ( ( قال : قلت للصادق ( ع ) أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً ؟ . قال نعم ، وزده . قلت : أعطيه مئة ؟ . قال نعم واغنه ، إن قدرت على أن تغنيه ) ) [٤] [٥] و - عن معاوية بن وهب : ( ( قال : قلت للصادق ( ع ) يروى عن النبي : أن الصدقة لا تحل لغني ، ولا لذي مرة سوي . فقال : لا تحل لغني ) ) [٦] .
ز - عن أبي بصير : ( ( قال : قلت للإمام جعفر الصادق ( ع ) أن شيخاً من أصحابنا يقال له عمر ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى بن أعين : أما ان عندي من الزكاة ، ولكن لا أعطيك منها ، لأني رأيتك اشتريت لحماً وتمراً . فقال له عمر : إنما ربحت درهماً فاشتريت بدانقين لحماً وبدانقين تمراً ثم رجعت بدانقين لحاجة . . ( وتقول الرواية ان الإمام حينما استمع إلى قصة عمر وعيسى بن أعين ، وضع
[١] الوسائل ج ٦ ، ص ١٦٣ ، الحديث ١١٩٢٥ .
[٢] الوسائل ج ٦ ، ص ١٦١ ، الحديث ١١٩١٩ .
[٣] الوسائل ج ٦ ، ص ١٥٩ ، الحديث ١١٩١١ .
[٤] يلاحظ هنا أن القوة الشرائية للدرهم في عصر تلك النصوص ، تزيد كثيراً على القوة الشرائية للعملة النقدية ، التي نطلق عليها اسم الدرهم اليوم .
[٥] الوسائل ج ٦ ص ١٧٩ الحديث ١١٩٧٥ .
[٦] الوسائل ج ٦ ص ١٥٩ الحديث ١١٩١٠ ، مع اختلاف .