اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٤٨٥ - الإقطاع في الإسلام
الأرض وتنظم حقوقهما ، في العصور التي ساد فيها نظام الاقطاع في أوروبا ، ومناطق مختلفة من العالم .
وفي الواقع : أن هذه الإثارة والإشراط باعتبارهما نتاجاً لغوياً لحضارات ومذاهب اجتماعية لم يعشها الإسلام ولم يعرفها - وساء عرفها المسلمون في بعض أجزاء الوطن الإسلامي ، حينما فقدوا أصالتهم وقاعدتهم ، واندمجوا في تيارات العالم الكافر أولا - فمن غير المعقول أن نحمّل الكلمة الإسلامية ، هذا النتاج اللغوي الغريب عنها .
ونحن لا نريد ولا يهمنا الحديث عن رواسب الكلمة التاريخية ، والتركة التي تحملتها نتيجة لعصور معينة من التاريخ الإسلامي ، لأننا لسنا بصدد المقارنة بين مدلولين للكلمة ، بل لا نجد مبرراً لهذه المقارنة اطلاقاً ، بين مفهوم الاقطاع في الإسلام ، ومفهومه الذي تعكسه النظم الاقطاعية على اللفظ ، لانقطاع الصلة بين المفهومين نظرياً كانفصال أحدهما عن الآخر تاريخياً . وإنما نستهدف في هذا البحث شرح الكلمة ، من وجهة نظر الفقه الإسلامي ، من أجل تحديد الصورة الكاملة لاحكام الشريعة في التوزيع ، التي تتحدد وتتبلور خلال عملية الاكتشاف ، التي مارسها في هذا الكتاب .
فالإقطاع كما يحدده الشيخ الطوسي في المبسوط وابن قدامة في المغني ، والماوردي في أحكامه والعلامة الحلي ، هو في الحقيقة : منح الإمام لشخص ومن الأشخاص ، حق العمل في مصدر من مصادر الثروة الطبيعية ، التي يعتبر العمل فيها سبباً لتملكها أو اكتساب حق خاص فيها [١] .
[١] فقد كتب الطوسي يقول : إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات ، صار أحق به من غيره بإقطاع السلطان إياه بلا خلاف ، ولذلك إذا تحجر أرضا من الموات ن والتحجير أن يؤثر فيها أثرا لم يبلغ به حد الإحياء ، مثل أن ينصب فيها المروز ، أو يحوط عليها حائطا وما أشبه ذلك من آثار الإحياء ، فإنه يكون أحق بها من غيره ، فإقطاع السلطان بمنزلة التحجير . المبسوط للشيخ الطوسي ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ . وكتب ابن قدامة يقول : ( إن من أقطعه الإمام شيئاً من الموات لم يملكه بذلك لكن يصير أحق به كالمتحجر للشارع في الاحياء ) المغني ج ٦ ص ١٦٤ . وكتب الماوردي يقول : ( فمن خصه الإمام به وصار بالإقطاع أحق الناس به لم يستقر ملكه عليه قبل الاحياء ) . الاحكام السلطانية ج ٢ ، ص ١٩١ . وقال العلامة الحلي : فائدة الاقطاع تصيير المقطع أحق باحيائه التحرير ج ٢ ، ص ١٣١ ، ولاحظ قواعد الأحكام ج ١ ، ص ٢٢١ .