اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٤٢٣ - أدلة الملكية العامة وظواهرها
والأنهار لعمالهما ، ليكون ذلك في أعطيات المسلمين ، فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء ) ) [١] .
وقد ذهب جماعة في تفسير اجراءات الخليفة الثاني إلى القول : بأن السواد ملك لأهله - كما جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد - لأنه حين رده عليهم عمر صارت لهم رقاب الأرض ، وتعين حق المسلمين في الخراج ، فالملكية العامة تعلقت بالخراج لا برقبة الأرض [٢] .
وقد قال بعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين ، ممن أخذ بهذا التفسير أن هذا تأميم للخراج وليس تأميماً للأرض .
ولكن الحقيقة : أن قيام إجراءات عمر على أساس الايمان بمبدأ الملكية العامة ، وتطبيقه على رقبة الأرض . . كان واضحاً كل الوضوح ، ولم يكن ترك الأرض لأهلها اعترافاً منه بحقهم في ملكيتها الخاصة ، وإنما دفعها إليهم مزارعه أو إجارة ، ليعملوا في أراضي المسلمين وينتفعوا بها ، نظير خراج يقدمونه إليهم .
والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد ، من أن عتبة ابن فرقد اشترى أرضاً على شاطئ الفرات ، ليتخذ فيها قضباً ، ، فذكر ذلك لعمر فقال : ممن اشتريتها ؟ ، قال : من أربابها . فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال : هؤلاء أهلها ، فهل اشتريت منهم شيئاً ؟ . قال : لا ، قال : فارددها على من اشتريتها منه ، وخذ مالك [٣] .
٧ - وعن أبي عون الثقفي في كتاب الأموال . أنه قال : أسلم دهقان على عهد علي ( ع ) ، فقام الإمام عليه الصلاة والسلام وقال : ( ( أما أنت فلا جزية عليك ، وأما أرضك فلنا ) ) [٤] .
[١] لاحظ الأموال ص ٦٤ و ٦٥ ، الأحاديث ١٥٠ و ١٦٥١ و ١٥٢ .
[٢] لاحظ الأموال ص ٦٢ ، الحديث ١٤٦ .
[٣] الأموال ص ٨٤ الحديث ١٩٦ .
[٤] الأموال ص ٨٧ ، الحديث ٢٠٦ .