اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٥٨٢ - ٣ - استنتاج النظرية من البناء العلوي
الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة ، فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة الأرض أو ليست له . فقال له : إذا استأجرت أرضاً ، فأنفقت فيها شيئاً ، أو رممت فيها ، فلا بأس بما ذكرت [١] .
( ه - ) حديث أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، أنه قال : إذا تقبلت أرضاً بذهب أو فضة ، فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به ، لأن الذهب والفضة مضمونان [٢] .
( و ) حديث الحلبي عن الصادق عليه السلام ، في الرجل يستأجر الدار ثم يؤآجرها بأكثر مما استأجرها به . قال : لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئاً [٣] .
( ز ) في حديث إسحاق بن عمار ، أن الإمام محمد الباقر عليه السلام كان يقول : لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ، ثم يؤآجرها بأكثر مما استأجرها به ، إذا أصلح فيها شيئاً [٤] .
( ح - ) روى سماعة قال : سألته ( ع ) ، عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهماً أو أقل أو أكثر ، فأراد أن يدخل معه من يرعى معه فيه ، قبل أن يدخله منهم الثمن ،
[١] الوسائل ج ١٣ ، ص ٢٢٦١ ، الحديث ٢٤٢٨٦ و ٢٤٢٨٧ .
[٢] الوسائل ج ١٣ ، ص ٢٦٢ ، الحديث ٢٤٢٨٩ ، مع اختلاف .
[٣] الوسائل ج ١٣ ، ص ٢٦٣ ، الحديث ٢٤٢٩٣ .
[٤] المصدر السابق ، الحديث ٢٤٢٩١ .