ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٤٠٩ - سنت و روايت آن و استناد بسنت و حديث معانى سنت بحسب لغت و اصطلاح - عللى كه براى منع از جمع حديث تصور شده - نخستين تأليف در اسلام - كتاب حديث على عليه السلام و برخى از كلمات آن - جلوگيرى در خليفه اول از تدوين حديث - نظر مؤلف درباره تدوين حديث در زمان پيغمبر ( ص ) - دلائل لزوم جمع و تدوين حديث - امتياز اسلوب قرآن و حديث - مطالب سه گانه راجع بحديث - استشهاد درباره حديث
مرحوم نراقى در كتاب « جامع السّعادات » چنين آورده است : « و عن ابى جعفر عليه السّلام قال : « وجدنا فى كتاب عليّ انّ رسول الله قال : و هو على منبره . . » صاحب جواهر ، در كتاب « نكاح » ( در مسألهء سيم از مقصد دوم ، كه در مسائل « تحريم عين » مىباشد ) چنين آورده است : « . . ففى خبر طلحة بن زيد عن ابى جعفر عن ابيه عليه السّلام قرات فى كتاب عليّ عليه السّلام : ان الرّجل اذا تزوّج المرأة فزنى ( اى بامرأة اخرى ) قبل ان يدخل بها ( اى بزوجته ) لم تحلّ ( اى زوجته ) له لأنّه زان و يفرّق بينهما و يعطيها نصف الصّداق » .
سيد محمد آل بحر العلوم طباطبايى در « رسالهء اراضى خراجيّه » در بحث از « اراضى مندرسه » اين روايت را آورده است : « و صحيحة الكابلي عن ابى جعفر ( ع ) قال :
وجدنا فى كتاب عليّ ( ع ) * ( إِنَّ الأَرْضَ لِلَّه يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) * .
انا و اهل بيتى ، الَّذين أورثنا الارض و نحن المتّقون و الارض كلَّها لنا . فمن احيى ارضا ميّتا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها إلى الإمام من اهل بيتى و له ما اكل منها فان تركها او اخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و احياها فهوا حقّ بها من الَّذى تركها فليؤدّ خراجها إلى الامام من اهل بيتى و له ما اكل حتّى يظهر القائم من اهل بيتى بالسيف فيحويها . . الخ » .
باز همو در رسالهاى كه در « حرمان الزّوجة من بعض الارث » نوشته در جمله روايات اين روايت را آورده است : « و منها رواية الصفّار عن « بصائر الدّرجات » عن عبد الملك قال : دعا ابو جعفر عليه السّلام بكتاب عليّ عليه السّلام ، فجاء به جعفر مثل فخذ الرّجل مطويّا ، فاذا فيه انّ النّساء ليس لهنّ من عقار الرّجل اذا توفى عنهنّ شيء فقال ابو جعفر ( ع ) :
هذا و الله خطَّ عليّ و املاء رسول الله صلَّى الله عليه و آله » .