منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٧ - باب الخمس
ج-تعطى
للفقير الشرعي،و لا بد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط،و أما
اللقطة فإن كانت ذات علامة قد عرّفها سنة كاملة بأن لم يوجد مالكها فهو
مخيّر بين التصدق بها للفقير و التملك لنفسه و وضعها أمانة،و إن لم تكن ذات
علامة فيجوز له من الأول تملكها و الأحوط استحبابا التصدق بها.
س-ما كان لا يحاسب نفسه سنين طويلة و قد ملك
عقارات و أراضي و غيرها مما فيه الخمس و ثمنها الآن أكثر من ثمنها يوم
تملكها و بعضها ملكه بالوصية أو بالهبة أو بالبيع المحاباتي و بعضها
بالشراء فهل يجب عليه تخميسها بثمن ما تساوي الآن،أو بثمن ما تساوي يوم
تملكها و هل يفرق الحال بين ما ملكه بالوصية و الهبة و المحاباة و بين ما
ملكه بالشراء و هل يفرق أيضا بين ما اشتراه بمعاملة شخصية و بين ما اشتراه
في الذمة؟.
ج-في الصورة المفروضة يجب عليه تخميس تلك الأموال
بقيمتها الفعلية لا بقيمتها يوم تملكها بلا فرق بين الملك بالوصية و الهبة
و المحاباة و الملك بالشراء،و لا فرق بين الشراء في الذمة و الشراء
الشخصي،نعم إذا اشتراها في الذمة و أدى ثمنها من المال الذي حال عليه الحول
لم يجب إلا تخميس ذلك الثمن دون ثمنها الفعلي.
س-هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي و من غير الزكاة؟ ج-نعم يجوز مع عدم حصول توهين بها له.
س-لو عمّر منزلة بالدّين و انتهى و قد مرّ عليه
الحول فهل يجب إخراج خمس المنزل بحسب قيمته الفعلية بعد الانتهاء أم بقيمة
ما كلّفه من الدين أم لا خمس أصلا؟.