منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧١ - باب الخمس
الخمس
في ذلك الربح الجديد بحصتهم في المتاع،و لو استمر بالشراء و دفع ما فيه
الخمس عوضا عما اشترى فالظاهر الغالب عدم اشتراك المستحق في ربح ما اشتراه
زائدا على حصته التي كانت في العوض أي الثمن،و يحرز البراءة بدفع الحصة فقط
قبل انتهاء سنة الشراء.و اللّه العالم.س-شخص استدان مبلغا من المال و
وظّفه في عمل زراعي ثم صار من إنتاج هذا المشروع يوفي دينه حتّى وفّاه
كاملا،و أصبح المشروع ملكا له و هو ينتج عليه أرباحا سنوية،هل يجب أن يخمس
هذا المشروع على أساس قيمته السابقة أم على أساس قيمته الحالية،مع العلم أن
القيمة الحالية قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا.
ج-بعد ما أوفيت ديونك فاللازم أن تخرج ربع ما
وفيت به ديونك التي صرفتها في عملك الزراعي الباقي لك،إذا كنت وفيت من
أرباح ذلك المشروع فالواجب دفع الخمس لكن بقدر الربع حتى يصير خمسا عن نفس
المبلغ الذي تسد به دينك،و لا تعتبر القيمة الحالية في ذلك.
س-إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما و هذه الشركة
تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدّخره لديها،و هذا الإدخار على قسمين:بربح و
بدون ربح،و الذي هو بربح لا أدري عن حاله هل هو بالمضاربة أو بالربا أو
بغير ذلك،فهل يجوز لي و الحالة هذه أن أجعله بربح؟.
ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما إدخرته لك عندها جاز لك أن تأخذ الربح
الذي تدفعه،فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية فلك جميع ما تدفعه
لك و تدفع خمس ما مضى لك عليه سنة،و إن كانت شركة حكومية فتأخذ الأصل و
الربح بعنوان المجهول مالكه ثم تتصدّق بنصف الربح الذي أخذته و تجعل لنفسك
الأصل و نصف الربح الذي بقي فإن مضت عليها السنة وجب عليك الخمس للمجموع
الذي صار خالصا لك و لم تصرفه من ربحك.