منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٤ - باب النكاح الدائم و المنقطع
ج-المعتبر هو عدم إمكان الوصول إلى الولي للاستئذان مع افتقارها إلى الزواج.
س-ما حكم نكاح الكافرة بالاستيلاء و السيطرة و كيف يتحقق الاستيلاء عليها في هذا الزمان؟ ج-لا تحقق لذلك في هذا الزمان.
س-ما حكم الوطء دبرا للزوجة في أيام العادة و غيرها و هل لها الامتناع على الفرضين(في الجواز و عدمه)و هل تستحق النفقة لو امتنعت؟.
ج-الأحوط وجوبا ترك ذلك مطلقا[١]و لها الامتناع منه ثم تستحق النفقة مع هذا الامتناع و اللّه العالم.
س-ما هي القسمة الواجبة بين الزوجات و هل يجوز لي أن أهب واحدة شيئا و لا أهب الأخرى؟.
ج-القسمة الواجبة هي النوم في الفراش إذا تعدّدت و شرع في المبيت مع إحداهن،و أما التسوية في العطاء فليست بفريضة.و اللّه العالم.
س-البنت غير المنتمية إلى مذهب الإمامية آمنت و
عملت بهذا المذهب هل يبقى أبوها ولي أمرها من حيث التزويج و غيره و لو كانت
من المذاهب الإسلامية الأخرى؟.
ج-لا تنقطع ولاية إذن الأب عنها إلا أن يكون امتناعه عن الإذن بغير مصلحتها فيسقط اعتباره.
[١]أيام العادة و غيرها.