منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨ - فصل في صلاة الجماعة
المعتبر
بين فريضتي الوقت كالظهرين أو العشاءين ليوم واحد،فيصلون معا ظهرا عشرا أو
عشرين ثم يصلون عصرا لتلك الظهر و كذا في العشاءين.
س-هل يجوز في مورد القضاء عن الميت أن يصلي أكثر من شخص عنه في عرض واحد من حيث الزمان؟.
ج-الحكم كما أشرنا إليه أعلاه و اللّه العالم.
س-ما هو تكليف من علم إجمالا بعد الصلاة بفوات إحدى السجدتين أو التشهد،فإذا أمكن نرجو ذكر مناط ذلك و لو إجمالا؟.
ج-مقتضى علمه الإجمالي الجمع بين قضاء الأمرين و
سجود سهو واحد،لأن نسيان السجدة يوجب القضاء و الاحتياط بسجود السهو و
نسيان التشهد عكسها فتحققت الموافقة القطيعة بذلك.
س-إذا برز شعر المرأة من وراء الستر أثناء الصلاة
و لم تعلم هي به،فهل يجب أعلامها بذلك أثناء الصلاة أو بعدها؟و ما هو
تكليف المرأة في هذه الحالة؟.
ج-لا يجب أعلامها و ما لم تعلم به صحّت صلاتها.
فصل في صلاة الجماعة
س-في تعليقة سماحتكم على المسألة رقم(٤)من مسائل
شرائط إمام الجماعة من العروة الوثقى أن جواز إمامة غير المحسن للقراءة
لمثله هو بعيد جدا،فما هو تكليف المسلمين غير العرب في هذه الحالة و كلهم
لا يحسنون القراءة؟.
ج-الظاهر من أكثر ما ينعقد عندهم الجماعة في مساجدهم صحة قراءة أئمتهم