منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٠ - باب الحج
س-لو
أحرم شخص من مكان معتقدا أنه الميقات،و عند إكماله نصف المناسك المستحبة
أو الواجبة علم أن إحرامه ليس من الميقات هل تجب عليه العودة إلى الميقات
من جديد؟،و إذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم؟و ما
الحكم أيضا إذا تبيّن له الأمر قبل إتمام المناسك؟.
ج-في مفروض السؤال يجب العود إلى الميقات و تجديد
الإحرام إن أمكن العود و إن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدار لا يوجب التأخير
في العمل و فوته و إن أوجب ذلك أيضا التفويت فيحرم جديدا من مكانه و يعيد
ما عمل.
س-ما حكم من حجّ بغير وظيفته كأن يحج من فرضه التمتع حج القران جهلا منه بالحكم أو نسيانا؟.
ج-كان باطلا إن كانت حجة إسلامه و أما لو كان ندبيا صحّ في مفروض السؤال.
س-ما حكم من كان موقفه فاسدا ظنا منه بوجوب
التقية أو كان جاهلا بجميع تفاصيل الموقف كما هو الحاصل عند غير المطلعين
على رسائل المجتهدين، بل رأى الناس تقف فوقف معهم و بعد الموقف تبيّن له أن
الموقف غير صحيح أو تبيّن له ذلك بعد تمام مناسك الحج؟.
ج-إن كان ظن أو احتمال فقط مع احتمال موافقة
الوقوف للواقع صح موقفه معهم إن كان تبين الفساد و أنّى له ذلك!فإن أمكنه
التدارك من غير ضرر و لو بالوقوف الاضطراري مما هو المذكور في المناسك أتى
به و صح حجّه و إلا فقد فسد الحج و أتم نسكه بالعمرة المفردة إن كان في
مكة،و إلا بطل إحرامه إن خرج ذو الحجة من الشهر.