منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٧ - باب النكاح الدائم و المنقطع
س-هل
يجوز التمتع بالهاتف حتى يمكن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبيّة في التلفون و
يأخذ الرجل حريته و راحته في التخاطب معها كيفما شاء،و بعد إجراء صيغة
العقد فيه؟.
ج-إذا عقد عليها له فلا بأس.
س-هل تعليم المرأة مسألة شرعية يكفي ليكون مهرا لها؟.
ج-في تعليم المسائل الواجبة مكان المهر لها إشكال و لا بأس بجعل تعليم المستحبات مهرا لها.
س-رأيكم أنه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها،كيف تصدق الشهرة على الزانية؟.
ج-هذه التي لا تردّ يد لامس لها،و تجيب لأي من
يدعوها،و لا تأبى عنك و لا عن غيرك بالدعوة.و لا فرق في المشهورة بين
المسلمة و الكتابية.
س-رجل يعرف زانية و لكنه لا يعرف بأنها مشهورة أم غير مشهورة فهل يجوز التمتع بها؟.
ج-لا بأس ما لم يعلم بالوصف(أ هي مشهورة أم غير مشهورة).
س-هل يجوز للإنسان أن يرى البنات بغير شهوة ليتكلم معهن و يتعرف عليهن ليفاتحهن بالمتعة؟.
ج-نعم يجوز إذا لم يستلزم ارتكاب محرّم من إثارة شهوة أو ما شاكل ذلك؟.
س-لو زنا شخص بذات بعل و عقد عليها بعد طلاقها(من
الأول)و بقي على زواجه بها مع علمه بالحكم فما حكم أولاده هل يعتبرون
أولاد زنا أو لا؟.