منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٣ - باب الحج
س-شخص
أراد أن يأتي بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه و أخذ أجرا على هذه،فهل
يمكن له و هو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص؟أو عليه أو
يحرم من مكان آخر و ما هو ذلك المكان؟مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من
المقيمين في جدة بل هو مقيم خارج الحجاز؟.
ج-نعم له ذلك في الفرض و اللّه العالم.
س-رجل استطاع الحج في عامه هذا و لكنه طالب في
الجامعة أو الثانوية و قد صادف موعد الامتحان موعد الحج بحيث يكون ذهابه
للحج موجبا لرسوبه مما يوجب ضياع سنة عليه و في ذلك حرج شديد لجهات مادية
أو معنوية فهل يمنع ذلك من الاستطاعة؟.
ج-إذا كان ذلك حرجيا عليه كما فرض في السؤال جاز ترك الحج و اللّه العالم.
س-هل يجوز لمن عليه فدية الظل-إذا كان فقيرا-أن يتصدق به على نفسه؟.
ج-لا يجوز.
س-إذا تعمّد الوقوف في خارج حدود عرفات فما هو حكمه؟.
ج-إن لم يدرك الوقوف بها و لو بمقدار نصف ساعة أو أقل حتى بالمرور فيها فلا حجّ له.
س-هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحجاج واجبات الحج و العمرة و إرشادهم؟.
ج-لا يجوز ذلك.