منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦١ - باب الوصية
باب الوصية
س-هل يجوز أن يوصي الإنسان بتحبيس جزء من ماله
على زوجته من أجل استثماره في التجارة و نحوها مدة حياتها على أن يرجع إلى
الورثة بعد ذلك؟.
ج-لا بأس بالحبس الموصى به فينقذ بما يقدّر بثلث
متروكاته بأن يقوّم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقا فيعتبر الثلث بما هو
التفاوت بين القيمتين.
س-هل يجب على الإنسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة و صيام و هل يجب مطلقا في الواجبات؟.
ج-نعم مع إمكان أن تقضى عنه بأن كان له ولد ذكور أو كان له ثلث يفي بقضاء فوائته كلا أو بعضا.
س-الإنسان إذا مات أبوه و لم يكتب في وصيته عن
قضاء صلاة و صيام و حج، و الأب لم يحج و الابن أيضا،هل يجوز للابن أن يقضي
عن أبيه فريضة الحج قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه؟.و هل تقبل
الحجة؟.و كذلك إذا كان عليه قضاء صلاة و صوم و لم يصم قضاء عن نفسه فهل
يقبل القضاء عن والده؟.