منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٦ - باب الخمس
ج-نعم يجب عليه أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة و اللّه العالم.
س-شخص يملك أرضا-شرعا-و هو يستغلها الآن و لكنها
مسجلّة في دائرة الطابو باسم غيره بحيث يمكن للغير أو لورثته أن ينتزعوها
منه ساعة يشاؤون فهل يجب عليه تخميسها الآن أو حتى تسجّل في الطابو باسمه؟.
ج-يجب عليه تخميسها الآن و اللّه العالم.
س-ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ لم يمر
عليه سنة ثم مرّ أكثر من سنة على تملكه الأرض،ثم أراد أن يخمّس،هل يتعلق
الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الأرض حين التخميس،مع العلم أن الأرض مشتراة
للاقتناء لا للتجارة؟.
ج-في الصورة المفروضة على الرجل تخميس الأرض بسعرها الحالي و لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون شراؤها للاقتناء أو للتجارة.
س-ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ مرّ عليه
سنة،ثم مرّ أكثر من سنة على تملكه للأرض ثم أراد أن يخمّس،هل يتعلق الخمس
بسعر الشراء أم بقيمة الأرض حين التخميس؟.مع العلم أن الأرض مشتراة
للاقتناء لا للتجارة؟.
ج-على الرجل في هذه الصورة تخميس الأرض بسعرها المشتراة به.
س-رد المظالم لمن تعطى؟و هل يجوز للفقير الشرعي
أخذها بدون إذن الحاكم الشرعي أو هي للحاكم الشرعي فلا بد من إذنه،و هل
اللقطة التي يجب على الأحوط التصدق بها حكمها حكم رد المظالم؟.