منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٥ - باب الخمس
ج-عند تمام الحول يتعلق الخمس بالبضاعة لأنها اشتريت بما كملت السنة بمرور اليوم الباقي من السنة فلا فرق بين التبديل و عدمه.
س-لو أن إنسانا اشترى برأس ماله الذي لا يزيد على
مؤنة سنته قطعة أرض ليزرعها و يعيش منها،فهل يجب عليه إخراج خمس قطعة
الأرض هذه أو لا؟ مع العلم أنه يستطيع الزراعة بواسطة استئجار أرض أخرى؟.
ج-نعم على تقدير عدم مضيّ الحول عليه و عدم وجود
مال أو كسب آخر لمعيشته جاز له ذلك من دون تخميس فيما إذا كان بمقدار مصرف
سنته كما هو المفروض و اللّه العالم.
س-شخص اشترى محلا للتجارة بمعنى أعطى عوض
إخلائه(السرقفلية) و صرف عليه أموالا لتحسينه و تزينه للترغيب فهل تحسب هذه
الأمور من الفواضل كي يجب تخميسها أو لا؟.
ج-ماله بدل في الحال يعد من رأس المال و يجري عليه حكمه.
س-شخص رأس سنته أول محرم الحرام مثلا فلو ربح بعد
الغروب و قبل الصبح من يوم رأس سنته فهل هذا الربح من أرباح السنة الماضية
حتى يخمس أو لا؟.
ج-حيث أن لكل ربح نسبة لك أن تحسبه من السنة الماضية في مفروض السؤال و اللّه العالم.
س-شخص وهب أولاده أرضا و تعلق بها الخمس منذ سنين
و الآن زاد ثمنها كثيرا فهل يجب على هذا الشخص أن يدفع خمس ثمنها زمن
الهبة أو خمس ثمنها الآن؟.