منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٩ - باب الحج
و ليس عليها هدي فتقصر،و تستنيب لطوافاتها و صلاتها و ترمي الجمار بنفسها و تأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عاملها.
س-إذا أحرم الحاج أو المعتمر من(جدة)أو مكان آخر بعد الميقات جهلا فما حكم حجته؟.
ج-مع عدم معذوريته فسدت عمرته و حجه.
س-ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف.و بعد تجاوز النصف مع العلم أنه لم يتحرك من المكان الذي انقطع فيه طوافه؟.
ج-في مفروض السؤال يتم من حيث القطع بعد الصلاة.
س-هل تجب الكفارة على من ادّهن لأجل الضرورة؟.
ج-في الفروض لا شيء عليه.
س-فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لا
يجوز لغير الفقير و المسكين الأكل منه،و على فرض الجواز هل يجوز لمن كان
عليه الفداء أن يأكل منه أم لا؟.
ج-نعم و لا ينتفع به هو منه و يعطي جميعه للفقراء.
س-أيهما أفضل الإحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر؟.
ج-الإحرام من الميقات هو الأفضل.