منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧ - باب التقليد
الأمر على الأحوط،فهل يجوز لي أن أرجع بنية من يجوّز هذا الأمور دون معرفة اسمه؟.
ج-إذا تيقنّت بصلاحية ذلك المرجع له أي أحرزت
بالحجة الشرعية أهلية ذلك الشخص المجهول لك باسمه و نسبه و محله مع إحرازك
بأنه حي فعلا من الأحياء مستجمع لشرائط الإفتاء صح لك الاستناد إليه إذا
كان أعلم الباقين،و لا بد من معرفة ماهيته بأنه ذكر لا اثنى،كما لا بد أن
تعرف أنه أعلم ممن سوى مقلدك.
س-هل هناك إذن عام في مجهول المالك،أم يحتاج إلى الاستئذان؟.
ج-نعم لمن يستحق الأخذ كالموظّف الذي يستخدم في عمل جائز أو المستودع (في البنك مثلا)الذي يسترجع أمانته و نحو ذلك.
س-إذا وردت في الرسالة عبارة«لا يبعد»فهل يعني هذا فتوى من سماحتكم و إذا لم يكن فتوى فما ذا يقصد منها؟.
ج-نعم يعنى منه الفتوى و اللّه العالم.
س-إذا كنت من مقلّدي السيد محسن الحكيم(قدس سره)سابقا ثم رجعت إليكم مطلقا،هل يجوز لي الآن الرجوع إليه في طهارة الكتابي؟.
ج-نعم إذا كنت تعلم هذا الحكم عنه في حياته إلى الآن و اللّه العالم.
س-كثرت طبعات«منهاج الصالحين في بيروت و النجف
الأشرف،و أماكن أخرى»،و مثلما كثرت طبعاته كثرت موارد الاختلاف فيما بينها
فأي هذه الطبعات هي المعتمدة عندكم أطال اللّه بقاءكم الشريف؟.