منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤ - صلاة المسافر
كذلك من فعلية التوطن بالانتقال إلى بيته و العيش معه؟.
ج-لا أثر لقصد الزوج في مثل الموارد المذكورة في حكم الزوجة بل العبرة بقصد الزوجة نفسها و لا يكفي ما ذكر أخيرا قطعا.
س-إذا عمل الشخص في مكان و مسكنه في مكان آخر و توجد مسافة سفر بين المكانين فهل يصلّي في الطريق قصرا أو تماما؟.
ج-مهما كان فرضه يصلي في محل عمله تماما من جهة
اقتضاء عمله فحكمه بالإتمام في المحل و الطريق سيان،أما لو كان مكان عمله
مقرا أيضا له،فإن كان ذهابه إلى مكان عمله لا يقل في الشهر عن السفر عشرة
أيام فيتم في الطريق أيضا و إن كان سفره إليه في الشهر ثمانية جمع بين
القصر و التمام في الطريق و إن كان السفر إليه في الشهر ستة أو خمسة أيام
قصّر فقط في الطريق.
س-لو كان الوصول إلى قلب البلد يحقق مسافة القصر و قد وصل إليها و لأولها لا يحققها فكيف يتعامل مع الحالة بالقصر أم التمام؟.
ج-يتعامل مع الحالة بالتمام و اللّه العالم.
س-إذا أعرض عن وطنه الأصلي نظريا لا عمليا
كالزوجة في إعراضها بعد زواجها و بقائها على سيرتها الأولى بالتردد على
بلدها برضى زوجها،فهل هذا يعتبر إعراضا؟.و معه هل عودها هذا يحتاج إلى فترة
الستة أشهر التي تشترط عندكم في اتخاذ الوطن الجديد؟ ج-مجرد
بنائها على أن تكون مع زوجها أينما توطّن طيلة زوجيتها له مع ذلك التردد
لا يحسب إعراضا بل و لو مع عدم التردد أيضا،ما لم تعقد في نفسها هجران
وطنها و كونه لها كأي بلد آخر،و هكذا غيرها ممن يتبع أحد مواطنيه كالابن
لأبيه فلا بد أن يكون من فرض هجرانه عند نفسه عن اتخاذه معادا لو اقتضى يوم
أن يترك وطنه الجديد.